للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- عقد البيع بالتقسيط:

اصدر مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من ١٧ إلى ٢٣ شعبان ١٤١٠ هـ، ١٤ – ٢٠ آذار (مارس) ١٩٩٠ م القرار رقم ٥٣ / ٢ / ٦ بشأن البيع بالتقسيط جاء فيه:

٥- يجوز شرعًا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها، مادام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد (١) .

وجاء أيضًا في القرار رقم ٦٦ / ٢ / ٧ بشأن البيع بالتقسيط الصادر في دورة المؤتمر السابع بجدة من ٧ – ١٢ ذي القعدة ١٤١٢ هـ ـ - ٩ – ١٤ مايو ١٩٩٢ م ما يلي:

٥- يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه، ما لم يكن معسرًا.

٦- إذا اعتبر الدين حالًا لموت المدين، أو إفلاسه، أو مماطلته، فيجوز في جميع هذه الحالات الحط منه للتعجيل بالتراضي (٢) .

هذا المثال من أمثلة الشرط الجزائي المنصوص عليه في القانون (٣) ، فالشرط الجزائي الأصل فيه أن يكون مبلغًا من النقود، ولكن يصح أن يكون شيئًا أو عملًا أو امتناعاً. . . (٤) .

يلحظ أن المجمع أصدر في الشرط الجزائي في البيع بالتقسيط قرارين في الدورتين اللتين بحث فيهما عقد البيع بالتقسيط، والقراران يتفقان في جواز الشرط الجزائي في عقد البيع بالتقسيط، ولكنها يختلفان في الآتي:

١- القرار الأول نص على أن الاشتراط يكون في حالة البيع بالأجل، أما القرار الثاني فعبر (باتفاق المتداينين) ، وهذا التعبير يشمل دين البيع كما يشمل دين القرض، وهذا يعني أن المجمع أجاز هذا الشرط الجزائي في القرض، إذا كان أداؤه مقسطًا.

٢- القرار الأول عبر (بتأخر المدين) والقرار الثاني عبر (بامتناع المدين) .

٣- استثنى القرار الثاني من تطبيق الشرط الجزائي حالة إعسار المدين، ولم يتعرض لها القرار الأول.

هذا الشرط الجزائي من الشروط المعروفة عندنا في السودان التي تشترطها البنوك في حالة البيع بالتقسيط، وفي بيع المرابحة للآمر بالشراء، لأن الثمن فيه يكون دائمًا، إما مؤجلًا أو مقسطًا.

٤- زاد القرار الثاني فقرة بين فيها ما يدفعه المدين المماطل الذي حكم عليه بحلول الأقساط الباقية بناء على الشرط الجزائي، هل يدفعها كاملة، أم يحط عنه منها للتعجيل؟

بين القرار أنه يجوز في حالة الحط من المبلغ للتعجيل بالتراضي، وهذا الحكم غير كاف في نظري، وكان الأولى أن يكون القرار باتًا في الحكم بالحط للتعجيل، أو عدمه، لا أن يترك الأمر لتراضي الطرفين (٥) .


(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد السادس: ١ / ٤٤٨.
(٢) المصدر السابق العدد السابع الجزء الثاني، ص ٢١٨.
(٣) انظر، ص ٥١.
(٤) الوسيط: ٢ / ٨٥٥ هامش.
(٥) انظر بحث د. رفيق المصري في مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد السابع: ٢ / ٩٢ – ٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>