للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإطار العام لصحة الشرط ونفوذه:

يعتبر في صحة الشرط ووجوب الوفاء به عدة أمور:

١- أن يكون سائغا في نفسه فلا يجوز أن يبيعه شيئا بشرط أن يرتكب محرما من المحرمات الإلهية، كأن يبيعه العنب بشرط أن يجعله خمرا، أو يستأجره للعمل في نهار شهر رمضان بشرط أن يفطر، وذلك لعدم نفوذ الالتزام بالمحرم، كما يدل عليه قول الإمام علي: (إن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالاً أو أحل حراماً) (١) ، فإن الشرط إذا كان محرما كان اشتراطه والالتزام به إحلالا للحرام.

٢- أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة فإذا زوجه أمته بشرط أن يكون ولدها رقًا أو باعه أو وهبه مالاً بشرط أن لا يرثه منه ورثته أو بعضهم وأمثال ذلك، فإن الشرط في جميع هذه الموارد باطل، لأن مخالفة الكتاب والسنة لا يسوغهما شيء.

والمستند فيه النصوص المستفيضة أو المتواترة:

منها: ما رواه عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق: قال: سمعته يقول: (من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عز وجل) (٢) ومنها: ما رواه محمد بن قيس عن الإمام الباقر: (في من تزوج امرأة اشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق؟ فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق، وذلك السنة) . (٣)

ومنها: ما في تفسير العياشي عن محمد بن مسلم عن الإمام الباقر: قال: قضى أمير المؤمنين في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوج عليها أو هجرها أو أتى عليها سرية فهي طالق، فقال: شرط الله قبل شرطكم إن شاء وفى بشرطه وإن شاء أمسك امرأته وتزوج عليها وتسرى وهجرها إن أبت بسبب ذلك، قال الله تعالى: (فأنكحوا ما طاب من النساء مثنى وثلث ورباع) (أو ما ملكت أيمانكم) (النساء: ٣) (والتي تخافون نشوزهن) (النساء: ٣٤) (٤) .

ومنها: ما رواه ابن زهرة في الغنية: (الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب أو سنة) (٥) .


(١) وسائل الشيعة: ١٢ / ٣٥٤، الباب ٦ من أبواب الخيار الحديث ٥.
(٢) وسائل الشيعة: ١٢ / ٣٥٣، الباب ٦ من أبواب الخيار الحديث ١.
(٣) وسائل الشيعة ١٥/٤٠-٤١ الباب ٢٩ من أبواب المهور الحديث ١
(٤) تفسير العياشي: ١ / ٢٤٠، الحديث ١٢١
(٥) غنية النزوع، ص٥٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>