للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥- خلاصة البحث

١- الشروط الجعلية التي يشترطها أحد العاقدين أو كلاهما الأصل فيها الإباحة ومنها الشرط الجزائي بالضوابط التي سبق بيانها، ما لم تخل بمقاصد العقود التي جاءت لحفظ النظام العام والعدل والتوازن ومنع التغابن.

٢- الشرط الجزائي من المسؤولية العقدية وهو تعويض عن ضرر فعلي نشأ عن عدم تنفيذ المدين ما التزم به بناء على العقد.

٣- الشرط الجزائي المباح هو: الخالي من الربا والغرر وأي محظور شرعي.

٤- أساس التعويض مقابلة المال بالمال فإذا قوبل المال بغير المال كان أكلا للربا وهو حرام، أما إذا كان التعويض عن ضرر فعلي لحق الشارط فجائز.

٥- لا يجوز الشرط الجزائي في العقود التي الالتزام الأصلي فيها دين.

٦- لا يجوز الشرط الجزائي في الأضرار الأدبية والمعنوية.

٧- لا يجوز اشتراط ما يسمى (تعويض الربحية) الذي يشترطه بعض البنوك الإسلامية أو غرامات التأخير في البنوك لأن الحقوق فيها كلها ديون، وليست أعيانا التي منافعها الزمنية معتبرة.

فشرط الربحية ذريعة إلى الربا لأنه يطلب المدين من البنك التأجيل وقد وضع الشرط الجزائي على التأجيل.

٨- لا اعتبار للشرط الجزائي في الضرر الذي سببه الآفات السماوية أو لم يلحق الدائن ضرر.

٩- إذا رغب أحد الطرفين الاستعانة بالقضاء فيجوز للمحكمة تعديل مقدار التعويض.

١٠- أعرض نتائجي هذه على مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي الموقر، والفتوى لما يقرره مجلسه الكريم والله الموفق.

<<  <  ج: ص:  >  >>