للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسم الأول

عقود التوريد

تعريف عقد التوريد:

عقد التوريد contrat de fourniture بالفرنسية، supply agreement بالإنكليزية، هو في القوانين الحديثة: " عقد يتعهد بمقتضاه شخص بأن يسلم بضائع (أو خدمات) معينة، بصفة دورية أو منتظمة خلال فترة معينة، لشخص آخر، نظير مبلغ معين " (١) .

وإذا أردنا إعادة صياغة هذا التعريف، بطريقة ملائمة للنظر الفقهي، يمكننا أن نقول بأن عقد التوريد: اتفاق يتعهد فيه أحد الطرفين أن يورد إلى الآخر سلعًا موصوفة، على دفعة واحدة، أو عدة دفعات، في مقابل ثمن محدد، غالبًا ما يكون مقسطًا على أقساط، بحيث يدفع قسط من الثمن كلما تم قبض قسط من المبيع.

وعقد التوريد قد يكون محليًّا أو دوليًّا، أي قد يتم بين منشأتين في بدل واحد، أو في بلدين مختلفين، فهو لا يعني بالضرورة أنه عقد متعلق بالاستيراد والتصدير، , وإن سمي البائع موردًا fournisseur بالفرنسية، و supplier بالإنكليزية، والمشتري موردًا له.

ومن الأمثلة على عقد توريد السلع: توريد الأغذية والأدوية والملابس والوقود، للمستشفيات والمدارس والمطارات والوحدات العسكرية وغيرها.

ومن الأمثلة على عقد توريد الخدمات: " توريد الكهرباء والغاز والمياه، وتوريد الصحف المجلات والعمال، والتعهدات بنظافة وصيانة المدارس والمستشفيات " (٢) .


(١) القانون التجاري السعودي، لمحمد حسن الجبر، ص ٦٧.
(٢) المصدر السابق، ص ٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>