للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويلاحظ على القرار ما يلي:

١- أن عبارته لا تختلف عن عبارات قوانين ولوائح المناقصة: " بالثمن الذي تحدده الجهة الإدارية، شرط أن يكون بالتكلفة الفعلية. . . " (١) .

٢- أن عبارات القوانين واللوائح فيها إضافة لم يتناولها قرار المجمع: " مضافًا إليها نسبة مئوية لا تزيد على (٢٠ %) كمصروفات إدارية (٢) ، كما لم تتناولها الورقتان المقدمتان من المجمع.

٣- الرسم والقيمة والثمن، لكل منها معنى مختلف، وقد جمعت معًا في القرار، بلا تمييز بينها، ولا توضيح لمعنى كل منها، وهذه أولًا مسؤولية أصحاب البحوث، ثم بدرجة أقل: مسؤولية لجنة الصياغة (الخاصة، والعامة، وأعضاء وخبراء المجمع الذين حضروا الجلسة) . وقد كان من العادات الحميدة للمجمع الموقر أن ينقل في مجلته مناقشة القرار أيضًا، ولكنهم هذه المرة اكتفوا بالقرار دون مناقشة، ولم ينقلوا إلينا آراء الحضور، لا اعتراضاتهم، ولا مناقشاتهم.

مماطلة المشتري في تسديد الثمن:

لا ريب أن مماطلة الغني، في تسديد الثمن، غير جائزة، سواء أكان المشتري من القطاع العام أم من القطاع الخاص. والمماطل الغني ظالم فاسق، مرتكب لكبيرة، مستحق للعقوبة، ويمكن التوقي من خطر المماطلة بالحصول على الكفالات والرهون.

وقد سبق لي أن بحثت هذه المسألة (٣) ، ووصلت فيها إلى ما يأتي:

١- عقوبات غير جائزة، وهي التي تفرض على المماطل الغني غرامات مالية في مقابل التأخير أو تطالبه بالتعويض عن الربح الفائت أو الضرر، على أساس ربح المثل، أو ربح الدائن، لأن هذا يدخل في ربا النسيئة، تقضي أم تربي أو أنظرني أزدك، وهو قرار المجمع الفقهي في كل من مكة وجدة.


(١) الأسس العامة للعقود الإدارية، ص ٢١٩، ٧٩٥.
(٢) المصدر السابق، ص ٧٩٦؛ وانظر مطلع الكلام في مبحث دفتر الشروط، في هذه الورقة.
(٣) الغني المماطل: هل يجوز إلزامه بتعويض دائنه؟ مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، البنك الإسلامي للتنمية جدة، رجب ١٤١٧هـ، أو بيع التقسيط، ط ٢، ص ١٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>