للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ- موقف الفقهاء من القرينة:

١- يعتبر الإمام ابن قيم الجوزية الحنبلي من أوائل الذين اعتبروا القرينة القاطعة وسيلة من وسائل الإثبات، في القضاء ... ومن الذين دافعوا عن رأيه وتحمسوا له بل يذهب تحمسه به بعيدا ليقول بأن القرينة القاطعة- في بعض الأحيان- أقوى وأظهر من الإقرار والبينة. (١)

٢- ثم يأتي بعده القاضي ابن فرحون المالكي مؤيدا الأخذ بالقرينة كوسيلة من وسائل الإثبات، ويتوسع في هذا الموضوع ويخصص له بابا في القضاء بما يظهر قرائن الأحوال والأمارات والفراسة على ذلك من الكتاب والسنة وعمل سلف الأمة. (٢)

بإيراد قول لابن العربي: ( ... على الناظر أن يلحظ الأمارات والعلامات إذا تعارضت، (٣) فما ترجح منها قضى بجانب الترجيح وهو قوة التهمة ولا خلاف في الحكم بها وقد جاء العمل في مسائل اتفقت عليها الطوائف الأربعة وبعضها قال بها المالكية خاصة) (٤) .

هذا قول صريح بأن الفقهاء لم يتفقوا على جميع المسائل التي يحكم فيها بالقرينة.


(١) الطرق الحكمية، ص١٠.
(٢) تبصرة الحكام، ص١١.
(٣) المصدر السابق، ص١١٥.
(٤) المصدر السابق نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>