للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويرى بعض الحنفية الذين جاؤوا بعده بأن كلامه من عنده، فقال في البحر: ولم أره إلى الآن لغيره، وقال الخير الرملي: ولاشك أن ما زاده ابن الغرس غريب خارج عن الجادة فلا ينبغي التعويل عليه ما لم يعضده نقل من كتاب معتمد فلا تغتر به.

إلا أن بعض العلماء ينتصرون لابن الغرس بقولهم: إنه منقول عنهم- أي عن العلماء المتقدمين- إلا أنه قاله من عند نفسه، وأن عدم رؤية صاحب البحر له لا يقتضي عدم وجوده في كلامهم. (١)

ويعقب الإمام محمد بن علاء الدين بن محمد أمين عابدين: (والحق أن هذا محل تأمل ... ) . (٢)

ونؤكد أن هناك من علماء الحنفية من سبق ابن الغرس لهذا الموضوع ألا وهو القاضي الطرابلسي الحنفي- قاضي بيت المقدس - الذي ورد ذكره قبل قليل -هذا وقد اختلف أصحاب المذاهب الفقهية في الموضوعات التي تتناولها القرينة القاطعة: فالمالكية والحنابلة- في روايتهم الراجحة- يأخذون بها في جميع الموضوعات حتى في الحدود والقصاص.

بينما الحنفية والشافعية والحنابلة- في روايتهم المرجوحة- لا يأخذون بها في موضوعات الحدود والقصاص وإنما يأخذون بها فيما سوى ذلك.

أما إذا كانت القرينة غير قاطعة فيستأنس بها فقط ولا تعتبر- حينئذ- طريقا من طرق القضاء، وإنما رجاء الوصول من خلالها إلى الإقرار.

وعلى القاضي أن يتحرى في القرائن وأن يكون حذرا في الأخذ بها حتى يميز بين القرينة القاطعة والقرينة غير القاطعة. (٣)


(١) قرة عيون الأخبار: (١/٤٠٨) .
(٢) المصدر السابق نفسه.
(٣) معين الحكام، ص٢٠٣؛ وقرة عيون الأخبار: ١/٤٠٨؛ ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام: (١٥/ ١٤٦- ١٤٧) ؛ وعمدة الحاكم، ص٨٧- ٨٨؛ وطرق القضاء، ص٤٤٨و ٤٥٠و ٤٥١و ٤٦١؛ والأصول القضائية، ص٢٧٥- ٢٧٦؛ وتبصرة الحكام: (٢/١١٤- ١١٥) ؛ والطرق الحكمية، ص٦و ١٣و ١٤؛ ووسائل الإثبات، ص٣٨٢و ٣٨٥و ٣٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>