للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١- رأي الفقهاء في القيافة:

أ - رأي الجمهور (مالك والشافعي وأحمد وابن حزم) : أنهم يأخذون بالقيافة ويعتبرونها وسيلة من وسائل الإثبات، وأنها أقوى من القرعة، (١) واستدلوا بما يأتي:

١- الحديث النبوي الشريف: عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ((دخل على النبي صلي الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدا، وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقداهما. فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض)) (٢) ، وقد كان لون أسامة أسود شديد السواد طويل القامة ولون زيد أبيض شديد البياض قصير القامة. وكان المنافقون- من أجل هذا- يطعنون في نسب أسامة بن زيد. فلما قال القائف مقالته هذه سر النبي صلي الله عليه وسلم، ولم يسر إلا لما هو حق وصدق.

٢- أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام بالقيافة. في حادثة اللعان فقال من حديث مطول: (( ... أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطا قضئ العينين فهو لهلال ابن أمية، وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء)) . (٣)

٣- عمل الصحابة بالقيافة أمثال: عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبي موسى الأشعري وأنس بن مالك، ولم يخالف أحد من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا فكان إجماعا منهم.

ومن التابعين سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والزهري وإياس بن معاوية وقتادة وكعب بن سوار. (٤)


(١) المدونة: (٢/٨٣) ؛ وتبصرة الحكام: (٢/١٠٨- ١٠٩) ؛ والشرح الصغير: (٤/٥٧٠) ؛ والمجموع: (١٥/٣٠٥- ٣٠٦و ١٧/٤١٣- ٤١٤) ؛ ومغني المحتاج: (٤/٤٨٨) ؛ وحاشية صحيح مسلم: ٤/١٧٢؛ والمغني:٥/٧٦٦- ٧٦٧؛ والطرق الحكمية، ص٢١٦- ٢١٧؛ وغاية المنتهى: ٢/٢٩٧؛ والروض المربع، ص٢٦٣؛ والمحلى: ٩/٤٣٥؛ وسبل السلام: ٣/٢٦٣؛ وطرق القضاء، ص٤٦٨- ٤٧٠؛ ووسائل الإثبات، ص٢١٨، ٢١٩، ٢٢٠.
(٢) الحديث متفق عليه وورد في الكتب السبعة (صحيح البخاري: (٢/٣٠٤و ٤/١٧٠- ١٧١) ؛ وصحيح مسلم: (٤/١٧٢) ؛ وسنن أبي داود: (٢/٢٨٠ رقم ٢٢٦٧و ٢٢٦٨) ؛ وعارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: (٨/٢٩٠- ٢٩١) ؛ وسنن النسائي: (٦/١٨٤) ؛ وسنن ابن ماجة: (٢/٧٨٧ رقم ٢٣٤٩) ؛ ومسند أحمد: (٦/٨٢و ٢٢٦) .
(٣) صحيح مسلم: ٤/٢٠٩؛ وسنن النسائي: (٦/١٧١) .
(٤) المغني: (٥/٧٦٦- ٧٦٧) ؛ والطرق الحكمية، ص٢١٦؛ ووسائل الإثبات، ص٢١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>