للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- الترجيح:

يعقب الحنفية حول شرح الحديث الشريف الذي يتعلق بزيد وأسامة رضي الله عنهما- والذي استدل به الجمهور بقولهم: لا دليل في هذا الحديث الشريف على ثبوت النسب لأن النسب ثابت بالفراش من قبل وإنما كان سروره عليه الصلاة والسلام بمقولة القائف بحكمه على صلة النسب بين شخصين تبين أنهما زيد وابنه أسامة رضي الله عنهما.

فهذه المقولة قطعت ألسنة الطاعنين في نسب أسامة بن زيد وكفتهم عن الكلام فيه.

ويرى الحنفية أن النسب يثبت بواحد من ثلاثة:

الفراش، الإقرار بالنسب، الاستلحاق.

أما الجمهور فقد زادوا أمرا رابعا وهو: القيافة، أي الأخذ بقول القائف عند عدم الفراش أو إذا لم يعارض قول القائف الفراش إذ الفراش أقوى ما يثبت به النسب شرعا. (١)

وقد انبرى الإمام ابن حزم للرد على رأي الحنفية حول القيافة بقوله: بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسر بباطل ولا يسر إلا بحق مقطوع به. فمن أعجب أن أبا حنيفة يخالف حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه، وينكر علما صحيحا معروف الوجه. (٢)

وأرى رجاحة رأي الجمهور ومدى أهمية الأخذ بالقيافة، وهذا ما أميل إليه وأفتى به، والله تعالى أعلم.


(١) طرق القضاء، ص٤٦٨- ٤٦٩؛ ووسائل الإثبات، ص٢٢١- ٢٢٢.
(٢) المحلى: (٩/٤٣٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>