للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غرامات التأخير:

٢١- تتضمن اتفاقية إصدار بطاقة الائتمان لدين لا يتجدد (Charge card) نصا على تحميل صاحب البطاقة غرامة تأخير بمجرد تأخره عن تسديد كامل مبلغ فاتورة البطاقة إلى ما بعد مهلة السماح الممنوحة له.

وحكم هذه الغرامة حكم ربا النسيئة (ربا الديون) المحظور شرعا، لأنها في معناه. والأصل حرمة وبطلان اشتراط فوائد التأخير. يؤكد ذلك ما جاء في توصيات ندوة فقه بطاقة الائتمان (البحرين - نوفمبر ١٩٩٨) : بطاقة الاعتماد (Charge Card) : هذه البطاقة لا يشترط عند استخدامها أن يكون لحاملها حساب لدى البنك المصدر، ولكنه يلتزم بموجب الاتفاقية بين البنك وحاملها بدفع ما يتقرر في ذمته من أثمان السلع والخدمات التي استخدم البطاقة في وفائها خلال المهلة الممنوحة له من أجل الوفاء عقب تسلمه إشعار البنك المصدر. فإذا تخلف عن السداد حتى انتهت تلك المهلة، تسحب منه البطاقة، وتلغى عضويته، وحسم البنك من مستحقات التاجر التي استخدمت البطاقة لسدادها العمولة (النسب المئوية) المحددة في الاتفاقية بين البنك والتاجر.

وحكم إصدار هذه البطاقة والتعامل بها الجواز مادامت خالية من شرط ترتب الفائدة على التأخير الذي هو فاسد ومحظور شرعاً، وقامت الاتفاقية على أن العلاقة بين التاجر والبنك مصدر البطاقة علاقة ضمان.

٢٢- وقد اتجه بعض الفقهاء المعاصرين (ندوة البركة الثانية عشرة) - نظراً لضعف الوازع الديني العام، وفساد الذمم، ومماطلة معظم حاملي بطاقات الائتمان، ونكولهم عن السداد ضمن فترة السماح ظلما إذا لم يكن هناك مؤيدات زواجر تحملهم على الوفاء دون مطل- إلى القول (بجواز اشتراط غرامة مقطوعة أو بنسبة محددة على المبلغ والفترة في حال تأخر حامل البطاقة عن السداد دون عذر مشروع، وذلك على أساس صرف هذه الغرامة في وجوه البر، ولا يتملكها مستحق المبلغ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>