للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦- أما عن رسوم الاشتراك والتجديد والاستبدال التي يفرضها المصدر على حاملها، فهي أجرة مقطوعة لأصل الخدمة المصرفية المتعلقة بالبطاقة، سواء استخدمها حاملها بمبالغ كثيرة أو قليلة أو لم يستخدمها بتاتا. وهي مقبولة شرعا، لأنها لا تخرج عن كونها أجرة محددة على خدمة معلومة، وفقا لأحكام عقد الإجارة.

٧- وتعتبر العمولة التي يقتطعها المصدر من التاجر مقبولة فقها، تعويلا على ما ذهب إليه الحنفية من أن الكفيل بأمر المدين، إذا صالح المكفول له على أن وهب له بعض الدين أو أكثره، فإنه يعود على المكفول بما ضمن لا بما أدى.

٨- وفيما يخص تمديد المصدر لمدة صلاحية البطاقة، وحد الائتمان، وحقه في إنهاء الاشتراك عند وقوع موجب لذلك، فكلها سائغة شرعا، بناء على ما نص عليه الفقهاء من حق الكفيل في فعل هذه التصرفات.

٩- فوائد تجديد الدين في البطاقة الصادرة لدين قابل للتجدد هي عين ربا النسيئة، واشتراطها باطل محظور، وعلى ذلك فإنه لا يحل شرعا إصدار هذا النوع من البطاقات ولا التعامل معها.

١٠- غرامات التأخير في بطاقات الائتمان تعتبر من ربا النسيئة، وتسري عليها أحكامه.

١١- اشتراط فتح حساب لدى البنك المصدر أو إيداع رصيد معين لديه توثيقا لحقه، لا حرج فيه، بناء على قول بعض المذاهب الفقهية بجواز توثيق الدين بالرهن قبل وجوبه في الذمة.

١٢- لا حرج شرعا في الخصم أو الزيادة في سعر الشراء بالبطاقة بتراضي حامل البطاقة مع التاجر على ذلك، بناء على ما قرره الفقهاء في أحكام البيوع.

١٣- الجوائز والهدايا التي يمنحها بعض مصدري البطاقات لحملته لا تثريب فيها، ما كانت على سبيل التبرع، دون اشتراط مسبق.

١٤- التأمين التجاري على الحياة التي يثبت تبعا عند استخدام البطاقة في شراء تذاكر السفر لصالح حاملها مقبول فقها، رغم ما فيه من الغرر الفاحش المحظور أصلا، وذلك لوقوعه تبعا في اتفاقية الإصدار، أي تابعا للمقصود فيها ومن المقرر فقهاء أن الغرر مغتفر إذا وقع في التوابع.

١٥- يجوز شراء الذهب والفضة بالبطاقة إذا قبضها المشتري، وسلم البائع القسيمة موقعة منه، وذلك لتحقق التقابض في البدلين قبل التفرق.

١٦- صرف العملات الذي يتضمنه استخدام البطاقة للشراء بعملة أخرى، الأصل فيها عدم الجواز، لانتفاء التقابض في البدلين المشروط لصحته، ويستثنى من ذلك ظرف الحاجة والمصلحة الراجحة.

١٧- السحب النقدي بالبطاقة (غير المغطاة) لقاء عمولة لا يجوز، لأنها زيادة مشروطة في قرض، إلا أن تكون العمولة بقدر النفقات الفعلية لتقديم هذه الخدمة.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>