للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ- الجانب الفقهي:

من الصعب تقديم تعريف موحد لكل البطاقات التي تصدرها المؤسسات البنكية وما يماثلها لأنها متعددة وذات اختصاصات متنوعة، والمطلوب في هذا الصدد تعريف بطاقة الائتمان.

وحتى يتأتى تقديم تعريف لهذه البطاقة يحسن توضيح معنى (الائتمان) - بعدما عرفنا مفهوم كلمة بطاقة في اللغة وفي الجانب التقني- فالائتمان مصدر ائتمن كاستأمن، يقال: ائتمنه على كذا: اتخذه أمينا- عده أمينا، والأمين والمؤتمن الموثوق به، والأمانة ضد الخيانة (١) . فالكلمة تجمع في دلالاتها بين الأمانة والإطمئنان والثقة، وهذه المعاني التي يريد البنك أن تسود في علاقته بالمتعاملين معه بالاعتماد على وسائل تمكن المستفيد منها من الوفاء بالتزاماته تجاه غيره عن طريق دخول البنك كطرف ثالث إلى جانب صاحب البطاقة والتاجر المنخرط (٢) ، وهو يفعل هذا مقابل التزام المستفيد من الائتمان بدفع أجرة أو فائدة للبنك المانح وبرد المبالغ التي سلمت له في هذا الإطار (٣) ، فكل مستند يصدره البنك ويحقق ما ذكر أن يطلق عليه (مستند ائتمان) ، وبعض البطاقات التي تصدرها المؤسسات البنكية جديرة بهذا الاسم كبطاقة الأداء عندنا في المغرب التي سماها بعضهم (بطاقة القرض) لأن القرض مصاحب لها وهي، وإن كان (الأداء وظيفتها الأولى تمكن من سحب الأموال) (٤) . وبناء على هذا يمكن القول إن بطاقة الائتمان التي تقوم بما ذكر هي: (مستند تصدره مؤسسة قرض أو ما يماثلها وتمكن صاحبها من شراء السلع والخدمات ممن يعتمد البطاقة دون دفع الثمن حالا لتضمنها التزام المصدر بالدفع، وتمكن كذلك من سحب الأموال) .


(١) مختار الصحاح مادة (أمن) ؛ القاموس المحيط مادة (أمن) .
(٢) العقود البنكية، ص٢٨١؛ الوسيط في الاوراق التجارية: (٢/٤١٣) .
(٣) () المصدر السابق، ص٢٨٢.
(٤) Enterprises en difficultie instruments de credit et de paienment,Edition francaise perochon,. P.٥١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>