للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبمقارنة هذا النص مع غيره كنص الشروط العامة لاستعمال بطاقة (انتربنك) التي يصدرها البنك المغربي للتجارة والصناعة ونص الشروط العامة لاستعمال بطاقة (ساتيليت) التي يصدرها البنك التجاري المغربي فإننا نجد بعض الفروق القليلة بين النصوص الثلاثة: فالبنك الشعبي مثلا لا يذكر أول الشروط الجوانب التقنية للبطاقة، في حين ذكر البنكان الآخران ذلك في أول الشروط وهو كالبنك المغربي للتجارة والصناعة يسلم البطاقة لمدة سنة- وهو الغالب لدى البنوك كما ذكر سابقا- بينما يذكر البنك التجاري المغربي أن مدة صلاحية بطاقة (ساتيليت) سنتان، ويصرح البنك الشعبي بفرض فوائد على الحساب الذي لا تسمح وضعيته بأداء أثمان السلع والخدمات في الوقت الذي لا يذكر فيه البنكان الآخران الفوائد.

وفي جانب العقوبات على الاستعمال غير الشرعي يستعمل البنك التجاري المغربي والبنك المغربي للتجارة والصناعة عبارة عامة جاء فيها: (إن كل من استعمل البطاقة استعمالا غير شرعي يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في القانون ويتحمل على كاهله التكاليف والمصاريف الناتجة عن ذلك) . بينما نص البنك الشعبي على بعض الفصول من القانون الجنائي المغربي- كما رأينا- التي يحاكم على أساسها من استعمل الشطط والتدليس في استعمال البطاقة.

وقد اعتبر الأستاذ أحمد شكري السباعي أن تعيين البنك للفصول ليس من حقه (١) .... وذلك لأن مدونة التجارة المغربية الجديدة عينت الحالات التي يعاقب فيها المخالفون في المادة (٣٣١) التي ورد فيها ما يلي: (يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (٣١٦) بخصوص وسائل الأداء موضوع هذا القسم:

١- كل من زيف أو زور وسيلة الأداء.

٢- كل من استعمل عن علم أو حاول استعمال وسيلة أداء مزيفة أو مزورة.

٣- كل من قبل عن علم أداء بواسطة وسيلة أداء مزيفة أو مزورة) (٢) .

والعقوبات على التزييف والتزوير التي نصت المدونة هي الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة تترواح بين (٢٠٠٠ و١٠٠٠٠) درهم دون أن تقل قيمته عن خمسة وعشرين في المائة من مبلغ الأداء (٣) .

ويتبين من حصر العقوبات في الحالات الثلاث أن قيام صاحب البطاقة بسحب مبالغ تزيد على ما اتفق عليه لا يعد جريمة جنائية وإنما يخضع للتعويض عن الأضرار، وللبنك الحق في نزع البطاقة ممن يخل بالاتفاق المبرم بينه وبين حامل البطاقة (٤) . والأستاذ عبد العزيز توفيق يرى أن تجاوز المبلغ المتفق عليه أثناء سحب مبالغ مالية من الشباك أو شراء سلع أو الاستفادة من الخدمات يعد جريمة (٥) .


(١) الوسيط في الأوراق التجارية: (٢/٤١٨- ٤١٩) .
(٢) مدونة التجارة الجديدة، ص١٣١.
(٣) المصدر السابق نفسه، الوسيط في الأوراق التجارية: (٢/٤١٨) .
(٤) الوسيط في الأوراق التجارية: (٢/٤١٩) .
(٥) بطاقات الاعتماد والسحب، من ص١٦١- ١٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>