للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتفق جميع الذين كتبوا في هذا النوع من البطاقات على أنه يحتوي على فائدة (ربا) معروفة لدى الطرفين: البنك المصدر للبطاقة، وحامل البطاقة، فهي في حقيقتها- كما يقول الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان-: علاقة بين مقرض -البنك المصدر- ومقترض- حامل البطاقة- الذي يلتزم بدفع الفائدة التي يحددها البنك المصدر للبطاقة.

وهذا النوع من البطاقات لا خلاف في عدم جواز إصداره والاشتراك فيه شرعا، وسأتحدث في آخر البحث عن البديل لهذا النوع من البطاقات إن شاء الله.

٢/٢- الشارج كارد:

اختلف الباحثون في بيان حقيقة هذه البطاقة وسأثبت هنا ما اتفقوا عليه:

الشارج كارد: هي بطاقة تمكن حاملها من استخدامها في عمليات الشراء المختلفة وتلقي الخدمات، والسحب النقدي، والأصل في هذه البطاقة أن يدفع العميل ما عليه من مستحقات في آخر كل شهر عندما يرسل إليه البنك مصدر البطاقة الحساب، أي أن العميل يجب أن يكون له رصيد عند إرسال كشف الحساب، ولا يلزم أن يكون الرصيد موجودا عند استعمال البطاقة، لأن العميل يحصل عند كل استخدام للبطاقة على قرض بقيمة مشترياته بدون فائدة، لكن إذا لم يسدد العميل ما عليه في الموعد المحدد يأخذ البنك فوائد على التأخير في السداد، وبعض البنوك الإسلامية لا تأخذ فوائد، وتكتفي بسحب البطاقة وإلغاء العضوية. وتوجد فروق بين الشارج كارد والكردت كارد، أهمها أن الكردت كارد يقدم البنك فيها قرضا حقيقيا بفائدة، ولحامل البطاقة حق الاختيار في طريقة الدفع، أما في الشارج كارد فإن العميل مطالب بدفع المبلغ كاملا في نهاية الشهر من غير فائدة (١) .


(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع، الجزء الأول، ص٣٨٠، ٣٤٩/٤٥٠ والحلقة الفقهية السادسة لبنك البركة (٩) ، وبطاقات المعاملات المالية، ص٤٥، ٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>