للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما إذا كان البنك يخصم الريالات التي تقابل الدولارات من حساب العميل بعد فترة فإن العملية لا تكون من صرف ما في الذمة الجائز، وتحتاج لتكييف آخر، هو أن يعتبر البنك مقرضا الدولارات لحامل البطاقة عند سحبه للدولارات ثم تحدث عملية مقاصة عندما يأخذ البنك المبلغ من حساب العميل تصحبها عملية صرف، ويجب لصحة هذه العملية أن تكون بسعر الصرف يوم المقاصة، وليس يوم سحب العميل للدولارات.

وإذا استعمل حامل البطاقة- البطاقة للسحب من غير أجهزة البنك مصدر البطاقة الذي فيه حسابه فإن التكييف الذي يصحح هذه العملية هو أن يعتبر حامل البطاقة مقترضا للمبلغ الذي سحبه من صاحب الجهاز، ومحيلا لصاحب الجهاز على البنك الذي أصدر له البطاقة وهذه حوالة صحيحة عند جميع الفقهاء؛ لأن مصدر البطاقة- المحال عليه- مدين لحامل البطاقة- المحيل- ثم إذا كانت العملة واحدة فلا إشكال، أما إن كانت العملة مختلفة بأن كان حساب حامل البطاقات بالريالات وسحب من الجهاز دولارات، فإن الواجب على البنك المصدر للبطاقة أن يجري عملية مصارفة بينه وبين صاحب الجهاز الدائن بسعر يوم الأداء، وليس بسعر اليوم الذي سحب فيه حامل البطاقة الدولارات.

هذا هو التكييف الذي يصح به استعمال بطاقة السحب الآلي، وتبقى بعد ذلك مآخذ سأبحثها في محورها السادس في المخطط.

<<  <  ج: ص:  >  >>