للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وللقروش أو الفلوس أحكامها في المذاهب.

فحسب الشافعية الأوراق النقدية أو الفلوس لا يدخلها الربا، سواء كانت رائجة يتعامل بها أو لا، وبالتالي يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاً إلى أجل، فإذا باع عشرين قرشًا صاغًا من العملة المحلية بخمسين قرشًا من القروش التعريفة يدفعها بعد شهر فإن ذلك يصح رغم وجود زيادة خمسة قروش.

أما الحنيفة: قد ورد لديهم الفلوس المأخوذة من غير الذهب والفضة، إلا أنه يصح بيع بعضها ببعض مفاضلة، ولا يشترط فيها التقابض من الجانبين، فإذا اشترى قرشًا من الصاغ، بقرش من التعريفة أكثر منها لأجل فإنه يصح إذا قبض القروش الصاغ، وأما إذا افترقا قبل أن يقبض أحدهما فإنه لا يصح.

الحنابلة من ناحيتهم إذا ما اشترى فلوسًا يتعامل بها مأخوذة من غير الذهب والفضة فإن يجوز شراؤها بالنقد متفاضلة إلى أجل، فيصح أن يشتري ثلاثين قرشًا صاغًا من العملة المصرية مثلاً بريالين يدفعهما بعد شهر، إلا أن البعض اشترط هنا التقابض في المجلس.

وأخيرًا المالكية قالوا بأن الفلوس على ما اتخذت من نحاس ونحوه وهي كعروض التجارة، فيجوز شراؤها بالذهب والفضة، كما يجوز أن يشتري بها حليًا فيه ذهب وفضة، أما شراؤه بالذهب فقط أو الفضة فإنه لا يجوز نقدًا، سواء كانت الفضة أقل من الذهب أو العكس.

وملخص القول إباحة تغير القيمة، أو بالأحرى التعامل بالنقود الورقية وتغير قيمة العملة غير مخالف للشرع.

<<  <  ج: ص:  >  >>