للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونجد أمثلة كثيرة في كل المذاهب الفقهية في باب ضمان المتلفات – كما سبق – ونجد كذلك في باب العقود عند مالك، حيث أجاز أن يعطي الإنسان مثقالًا وزيادة في مقابل دينار مضروب، وكذلك أجاز بدل الدينار الناقص بالوزن أو الدينارين، وروي مثل ذلك عن معاوية رضي الله عنه. يقول ابن رشد: "وأجمع الجمهور على أن مسكوكه وتبره ومصوغه سواء في منع بيع بعضه ببعض متفاضلًا؛ لعموم الأحاديث المتقدمة في ذلك إلا معاوية، فإنه كان يجيز التفاضل بين التبر والمصوغ، لمكان زيادة الصياغة، وإلا ما وري عن مالك أنه سُئل عن الرجل يأتي دار الضرب بورقه فيعطيهم أجرة الضرب، ويأخذ منهم دنانير ودراهم وزن ورقه أو دراهمه، فقال: إذا كان ذلك لضرورة خروج الرفقة ونحو ذلك، فأرجو ألا يكون به بأس، وبه قال ابن القاسم من أصحابه" (١) .

والمقصود بهذا النص أن الزيادة مادام لها مقابل لا تعتبر ربا؛ لأن الربا هو: " الفضل المستحق لأحد العاقدين في المعاوضة الخالي عن عوضٍ شُرِطَ فيه " (٢) .


(١) بداية المجتهد: ٢ / ١٩٦.
(٢) فتح القدير: ٧ / ٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>