للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلح الواجب لحل قضية التضخم

الصلح لغة واصطلاحًا:

الصلح لغة: اسم بمعنى إنهاء الخصومة وإنهاء حالة الحرب، وبمعنى المصالحة والتصالح.

والفعل المجرد صلح – بفتح اللام وضمها – يصلح صلاحًا وصلوحًا؛ أي زال عنه الفساد، يقال: صلح الشيء أي نفع.

ويقال: أصلح في عمله أو أمره؛ أي أتى بما هو صالح نافع، وأصلح الشيء: أي أزال فساده، وأصلح بينهما أي أزال ما بينهما من عداوة وشقاق، وصالحه مصالحة وصلاحًا أي سالمه وصافاه، وله استعمالات أخرى (١) .

وفي الاصطلاح عرفه الحنفية بأنه عقد يرفع النزاع (٢) . وعرفه المالكية بعدة تعريفات، منها تعريف ابن عرفة حيث قال: " الصلح انتقال عن حق، أو دعوى بعوض لرفع نزاع، أو خوف وقوعه (٣) ، وعرفه الشافعية بأنه: عقد تنقطع به خصومة المتخاصمين. ولكن الإمام الرافعي علق على هذا التعريف بقوله: " وليس هذا على سبيل الحد، بل أرادوا ضربًا من التعريف، إشارة إلى أن هذه اللفظة تستعمل عند سبق المخاصمة غالبًا، ثم أدخل الشافعي والأصحاب رحمهم الله في الباب التزاحم المشترك، كالشوارع ونحوها" (٤) .

وعرفه ابن قدامة بأنه: " معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين " (٥) .

وهذه التعاريف وإن كانت متقاربة من حيث الأصل، ولكنها تدل على بعض الاختلافات، منها أن الصلح عند الحنفية عقد وضع لرفع المنازعة بعد وقوعها بالتراضي، في حين أن المالكية أطلقوه على الصلح لتوقي منازعة غير قائمة بالفعل؛ خوف وقوعها.


(١) يراجع لسان العرب، والقاموس المحيط، والمعجم الوسيط، مادة (صلح) .
(٢) حاشية ابن عابدين، ط. دار إحياء التراث العربي ببيروت: ٤ / ٤٧٢.
(٣) مواهب الجليل، ط. دار الكتب العلمية ببيروت: ٧ / ٣.
(٤) روضة الطالبين، ط. المكتب الإسلامي: ٤ / ١٩٣.
(٥) المغني، ط. الرياض: ٤/ ١٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>