للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الأول

شبهة حكم الورق المعروف بالنوط

عند من لا يعده نقدًا من الفقهاء القدامى والمعاصرين

ذكر الأستاذ رشيد الراشد في كتابه الدرر النقية في المطالب الفقهية ص ٩٣ قوله: "قال محمد محفوظ الترمسي في حاشيته على شرح ابن حجر على المقدمة الحضرمية على مذهب السادة الشافعية: اختلف المتأخرون في الورق المعروف بالنوط، فعند الشيخ سالم بن سمير والحبيب عبد الله بن سميط: أنها من قبيل الديون نظرًا إلى ما تضمنته الورقة المذكورة من النقود والتعامل بها.

وعند الشيخ محمد الإنبابي والحبيب عبد الله بن أبي بكر، أنها كالفلوس المضروبة والتعامل بها صحيح عند الكل، وتجب زكاة ما تضمنته الأوراق من النقود.

وإذا علمت ذلك تعلم أن ما كتبه العلامة عبد الحميد الشرواني محشي التحفة في أوائل كتاب البيع من جزمه بعدم صحة التعامل بها مطلقًا، وجزمه بعدم وجوب الزكاة، معللاً عدم الصحة بأن الأوراق المذكورة لا منفعة منها وأنها كحبتي بر، هذا غير صحيح؛ لأنها ذات قيمة ومنفعة منتفع بها غاية الانتفاع، على أنك قد علمت أن القصد ما دلت عليه من النقود المقدرة، فلا يتم التعليل، فتنبه لهذه المسألة، فإن التجار ذوي الأموال يتشبثون بما صدر من المحشي المذكور رحمه الله تعالى، ويمتنعون من إخراج الزكاة، وهذا جهل منهم وغرور، والمحشي قال فيها بحسب ما بدا له من غير نص، فلا يؤخذ بقوله، وللاحتياط في أمثال هذه المسألة مما هو متعين؛ لأنه ينشأ منه فساد كبير، وغرور عظيم للجهال ومن تمكن حب الدنيا بقلبه.) اهـ (١) .


(١) وقد رد الأستاذ محمد نبهان الخباز على هذه الشبهة بقوله: أليست هذه الأوراق النقدية في العالم نقدًا حل محل الذهب والفضة وضع للتعامل بين الناس؟ أجل إنه مال به نبيع وبه نشتري، وبه نتزوج، ونزوج به بناتنا، والله تعالىيقول: {فِي أَمْوَالهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالمَحْرُومِ} ، أليست فتوى المحشي تنسخ ركنا من أركان الإسلام وهو (الزكاة) باعتبار قوله: لا منفعة منها، وأنها كحبتي بر وليست بمال، نجرئ الناس على بيعها المائة بمائة وخمسين، نكون بذلك قد فتحنا باب الربا على مصراعيه، ونستحق الحرب من الله ورسوله كما جاء في الآيات القرآنية.

<<  <  ج: ص:  >  >>