للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسم الثاني:

دراسة صور العلاج المقترحة لآثار التضخم على الالتزامات، وهي التي يلحظ فيها:

احتمال التضخم عند التعاقد، ويتفرع عن هذه الحال حالتان فرعيتان:

١- أن يتم التعاقد بغير عملة البلد التي يتوقع تغيرها، مثل:

أ- أن يتعاقد بالذهب أو الفضة.

ب- أن يتعاقد بعملة أخرى.

ج- أن يتعاقد بعملة حسابية.

د- أن يتعاقد بسلة عملات.

هـ- أن يتعاقد بسلعة.

وأن يتعاقد بسلة من السلع.

وهذه يصح أن يكون الثمن الذي يتعاقد به واحدًا من هذه الأنواع المتقدمة درءًا لاحتمال التغير في القيمة؛ لأن كل هذه الأموال معلومة متقومة فجاز أن تكون ثمنًا، ولكن لابد من ملاحظة أمرين:

الأول: أن لا يكون احتمال التغير كثيرًا فيما لو كان الحق مؤجلًا والثمن سلعة أو سلة من السلع؛ لأن السلع عادة ما تتعرض لتقلبات كثيرة ربما نتج عنها انخفاض كبير في قيمتها، فيؤدي هذا إلى جهالة الثمن وهذا غرر، وهو منهي عنه كما تقدم.

الثاني: ألا يشترط في العقد أن الأداء بغير الثمن الذي وقع عليه العقد؛ لأن هذا يجعله من قبيل الصرف المؤجل، وهو غير جائز شرعًا، بل لابد فيه، أي في عقد الصرف من التقابض في المجلس لقوله عليه السلام: (( ((الذهب بالورق ربًا إلا هاء وهاء ...)) )) الحديثَ (١) ، ولقوله عليه السلام: (( ((بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدًا بيد)) )) (٢) .

وإذا وقع العقد بشرط أن يكون الأداء بغير الثمن ترتب عليه ما تقدم من كونه صرفًا مؤجلًا، وهو منهي عنه بالأدلة المذكورة وغيرها، فيبطل العقد بهذا الشرط (٣) .

وهذا يسري أيضًا على القروض، فإنه لا يجوز أن يشترط في ردها عملة أخرى لما ذكر سابقًا؛ ولأنه لا يثبت في ذمة المقترض إلا ما قبض.


(١) رواه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة: ٣ / ٨٩؛ ورواه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا: ٥ / ١٢٠٩، ح ١٥٨٦.
(٢) رواه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا: ٥ / ١٢١١، ح ١٥٨٤.
(٣) ابن قدامة، المغني: ٦ / ١١٢؛ د. عمر الترك، الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية، ص ٣١٧، ٣١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>