أولًا – تأكيد العمل بالقرار السابق رقم ٤٢ (٤ / ٥) في غير حالات التضخم، ونصه:
" العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما، هي بالمثل وليس بالقيمة؛ لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة، أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار ".
وأما في حالات التضخم فيطبق ما يلي:
ثانيًا – مدى اعتبار التضخم مؤثرًا في الديون الآجلة:
أ- إذا كان التضخم عند التعاقد (ثبوت الحق في الذمة) متوقعًا فإنه لا يترتب عليه أي تأثير في تعديل الديون الآجلة، فيكون وفاؤها بالمثل وليس بالقيمة. وذلك لحصول التراضي ضمنًا بنتائج التضخم، ولما في ذلك من استقرار التعامل.
ب- لا مانع في الحالة السابقة من التحوط عند التعاقد بتحديد الدين الآجل بغير العملة المتوقع هبوطها، وذلك بأن يكون الدين مما يلي:
أ- الذهب أو الفضة
ب- سلعة أخرى (موصوفة في الذمة)
ج – سلة من السلع (موصوفة في الذمة)
د – عملة أخرى.
هـ – سلة عملات.
و عملة حسابية ثابتة بالنسبة بين مكوناتها منذ وقت العقد إلى وقت الأداء.
وذلك لانتفاء الربا أو شبهته؛ لأن للعاقدين الحق في تحديد الثمن بما يتراضيان عليه.
مع مراعاة أن يكون بدل القرض في الصور السابقة بالعملة التي وقع بها القرض نفسها؛ لأنه لا يثبت في ذمة المقترض إلا ما قبضه فعلًا.
وتختلف هذه الحالات عن الحالة الممنوعة التي يحدد فيها العاقدان الدين الآجل بعملة ما، مع اشتراط الوفاء بعملة أخرى (الربط بتلك العملة) أو بسلة عملات، وقد صدر في منع هذه الصورة قرار المجمع رقم ٧٥ (٦ / ٨) رابعًا.