للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعًا – لا يجوز شرعًا الاتفاق عند إبرام العقد على ربط الديون الآجلة بشيء مما يلي:

أ- الربط بمؤشر تكاليف المعيشة أو غيره من المؤشرات.

ب- الربط بالذهب أو الفضة.

ج – الربط بسعر سلعة معينة.

د- الربط بعملة حسابية.

هـ – الربط بمعدل نمو الناتج القومي.

و– الربط بعملة أخرى.

ز- الربط بسعر الفائدة.

ح – الربط بمعدل أسعار سلة من السلع.

وذلك لما يترتب على هذا الربط من غرر كثير وجهالة فاحشة، بحيث لا يعرف كل طرف ما له وما عليه، فيختل شرط المعلومية المطلوب لصحة العقود، وإذا كانت هذه الأشياء المربوط بها تنحو منحى التصاعد فإنه يترتب على ذلك عدم التماثل بين ما في الذمة وما طلب أداؤه، وهذا مشروط في العقد، فتكون فيه شبهة الربا.

<<  <  ج: ص:  >  >>