للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خامسًا – إذا تعذر الصلح بين الدائن والمدين لتحديد ما يتحمله كل منهما من الفرق الناشئ عن التضخم فإنه يصار إلى إحدى هاتين الوسيلتين:

١ - التحكيم:

وهو اتفاق طرفي خصومة على تولية من يفصل في منازعة بينهما بحكم ملزم يطبق الشريعة الإسلامية، هو مشروع سواء أكان بين الأفراد أم في مجال المنازعات الدولية. وقد صدر في شأن التحكيم قرار المجمع رقم ٩١ (٨ / ٩) .

٢- القضاء:

وذلك برفع أحد الطرفين الأمر إلى القضاء فينظر القاضي في مقدار الضرر الواقع على الدائن (فرق التضخم) ويحدد ما يتحمله بالمدين على نحو ما قيل في الصلح.

ولا ينبغي لأحدهما التعنت برفض اللجوء إلى إحدى الوسائل السابقة.

والقول بتعديل الديون الآجلة بسبب التضخم الكثير، وجعل الثلث حد الكثرة يستند إلى عمومات نصوص الكتاب والسنة الآمرة بالعدل والإنصاف والنهاية عن الظلم. ويستأنس لذلك بقاعدة (وضع الجوائح) الثابت في السنة الصحيحة، وبأساس التعويض عن العيب بناء بعلى قاعدة الجوابر، باعتبار أن التغير الكبير في القوة الشرائية للعملة عيب يستوجب جبر النقص، وبدأ (المظالم المشتركة) ، وهي النوائب التي تنزل بواحد ممن يجمعهم وصف مشترك فيتم تحميلها بالعدل على المشتركين.

سادسًا:

سبق أن أصدر مجلس المجمع القرار رقم ٧٥ (٦ / ٨) الفقرة أولًا بجواز الربط القياسي للأجور، تبعًا للتغير في مستوى الأسعار.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>