الطفولة الكريمة أساس المجتمع السوي، وقد أعطاها الإسلام اهتماما بالغا، فحض على الزواج وعلى حسن اختيار كل من الزوجين للآخر لماله من أثر في حسن العشرة والنشأة الكريمة للأطفال.
وعليه قرر المجمع ما يلى:
١ – حماية الجنين في رحم أمه من كل المؤثرات التي تلحق ضررا به أو بأمه كالمسكرات والمخدرات واجبة في الشريعة الإسلامية.
٢ – للجنين حق في الحياة من بدء تكونه فلا يعتدى عليه بالأجهاض أو بأي وجه من وجوه الإساءة التي تحدث التشوهات الخلقية أو العاهات.
٣- لكل طفل بعد الولادة حقوق مادية ومعنوية، ومن المادية حق الملكية والميراث والوصية والهبة والوقف، ومن المعنوية الاسم الحسن والنسب والدين والانتماء لوطنه.
٤- الأطفال اليتامى واللقطاء والمشردون وضحايا الحروب وغيرهم ممن ليس له عائل، لهم جميع حقوق الطفل ويقوم بها المجتمع والدولة.
٥- تأمين حقه في الرضاعة الطبيعية إلى حولين كاملين.
٦- للطفل حق في الحضانة والرعاية في جو نظيف كريم، والأم المؤهلة أولى بهذا الحق من غيرها، ثم بقية أقربائه على الترتيب المعروف شرعًا.
٧- الولاية على الطفل من أهله أو القضاء في نفسه وماله لحفظهما؛ حق من حقوقه لا يجوز التفريط فيه، وبعد بلوغه رشده تكون الولاية له.
٨- التربية القويمة والتنشئة الأخلاقية الحسنة والتعلم والتدريب واكتساب الخبرات والمهارات والحرف الجائزة شرعًا المؤهلة للطفل للاستقلال بنفسه واكتسابه رزقه بعد بلوغه من أهم الحقوق التي ينبغي العناية بها؛ مع تخصيص الموهوبين منهم برعاية خاصة لتنمية طاقاتهم، وكل ذلك في إطار الشريعة الإسلامية.
٩- يحظر الإسلام على الأبوين وغيرهما إهمال العناية بالأطفال خشية التشرد والضياع، كما يحظر استغلالهم وتكليفهم بالأعمال التي تؤثر على طاقاتهم الجسدية والعقلية والنفسية.
١٠- الاعتداء على الأطفال في عقيدتهم أو أنفسهم أو أعراضهم أو أموالهم أو عقولهم جريمة كبيرة.