وخلال الفترة التالية للحرب العالمية الثانية توصل المجتمع الدولي إلى تحقيق إنجازين مهمين:
الإنجاز الأول: اتفاقات دولية في شأن الحرب والسلام، ومن بين الاتفاقات اتفاق سبتمبر ١٩٤٩ م في خصوص.
أ - تحسين مركز المرضى والجرحى في ميدان القتال البري.
ب - تحسين مركز المرضى والجرحى في ميدان القتال البحري.
ج - معاملة أسرى الحرب.
د - حماية المدنيين في وقت الحرب.
وتنص الاتفاقية في هذا الشأن الأخير وهي تتكون من (١٥٩) مادة وثلاثة ملاحق، وتستهدف في مجموعها تحقيق احترام كرامة الإنسان وقيمته، وذلك عن طريق حماية حقوقه وحرياته التي تمثل حقيقة وجوده من أي اعتداء، وهي تحظر على الأخص الأعمال التالية:
١ - الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، ومنع التعذيب والتشويه والمعاملة القاسية.
٢ - أخذ الرهائن والنفي.
٣ - الاعتداء على الكرامة الشخصية والتمييز على أساس الاختلافات في العنصر واللون أو الجنسية أو الدين أو المعتقد أو الجنس أو المولد أو الثروة.
ويتضمن الباب الثاني من الاتفاقية أحكام الحماية العامة للسكان المدنيين من عواقب الحرب وفي هذا الشأن أشارت الاتفاقية إلى أن جميع الأحكام واجبة التطبيق على مجموع سكان الدولة المشتركة في النزاع دون أي تمييز، وأضيف بموجب البروتوكول الإضافي الموقع عليه في جنيف عام ١٩٧٧ م حسبما جاء النص عليها في المادتين (١١) و (٥٨) وهي أفعال تمثل جرائم دولية في حالة ما إذا ارتكبت بطريق العمد وترتب عليها الوفاة أو أذى جسيم بالجسد أو الصحة، وهي:
١ - جعل السكان المدنيين أو الأفراد المدنيين هدفًا للهجوم.
٢ - شن هجوم عشوائي يصيب السكان المدنيين أو المناطق المدنية.
٣ - شن هجوم على المنشآت الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوى خطرة.
٤ - جعل المواقع المجردة من وسائل الدفاع أو المناطق المنزوعة السلاح هدفًا للهجوم.
٥ - اتخاذ أشخاص هدفًا للهجوم عن معرفة بأنهم عاجزون عن القتال.