وإيمانًا بأن الحقوق الأساسية والحريات العامة في الإسلام جزء من دين المسلمين لا يملك أحد بشكل مبدئي تعطيلها كليًّا أو جزئيًّا، أو خرقها أو تجاهلها في أحكام إلهية تكليفية أنزل الله بها كتبه، وبعث بها خاتم رسله، وتمم بها ما جاءت به الرسالات السماوية، وأصبحت رعايتها عبادة وإهمالها أو العدول عنها منكرًا في الدين، وكل إنسان مسؤول عنها بمفرده، والأمة مسؤولة عنها بالتضامن، إن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي تأسيسًا على ذلك تعلن ما يلي:
المادة الأولى:
١ - البشر جميعًا أسرة واحدة جمعت بينهم العبودية لله والبنوة لآدم، وجميع الناس متساوون في أصل الكرامة الإنسانية وفي أصل التكليف والمسؤولية، دون تمييز بينهم بسبب العرق أو اللون أو اللغة أو الجنس أو المعتقد الديني أو الانتماء السياسي أو الوضع الاجتماعي أو غير ذلك من الاعتبارات، وإن العقيدة الصحيحة هي الضمان لنمو هذه الكرامة على طريق تكامل الإنسان.
٢ - إن الخلق كلهم عيال الله وإن أحبهم إليه أنفعهم لعياله، وإنه لا فضل لأحد منهم على الآخر إلا بالتقوى والعمل الصالح.
المادة الثانية:
أ - الحياة هبة الله، وهي مكفولة لكل إنسان، وعلى الأفراد والمجتمعات والدول حماية هذا الحق من كل اعتداء عليه، ولا يجوز إزهاق روح دون مقتض شرعي.
ب - يحرم اللجوء إلى وسائل تفضي إلى فناء الينبوع البشري.
ج - المحافظة على استمرار الحياة إلى ما شاء الله واجب شرعي.
د - يجب أن تصان حرمة جنازة الإنسان وألا تنتهك، كما يحرم تشريحه إلا بمجوز شرعي، وعلى الدول ضمان ذلك.
المادة الثالثة:
أ - في حالة استعمال القوة أو المنازعات المسلحة لا يجوز قتل من لا مشاركة لهم في القتال، كالشيخ والمرأة والطفل، وللجريح والمريض الحق في أن يداوى، وللأسير أن يُطعم ويؤوى ويُكسى، ويُحرم التمثيل بالقتلى، ويجوز تبادل الأسرى وتلاقي اجتماع الأسر التي فرقتها ظروف القتال.
ب - لا يجوز قطع الشجر أو إتلاف الزرع والضرع أو تخريب المباني والمنشآت المدنية للعدو بقصف أو نسف أو غير ذلك.
المادة الرابعة:
ولكل إنسان حرمته، والحفاظ على سمعته، في حياته وبعد موته، وعلى الدولة والمجتمع حماية جثمانه ومدفنه.