أ - لكل إنسان الحق في أن يعيش في بيئة نظيفة من المفاسد والأوبئة الأخلاقية تمكنه من بناء ذاته معنويًّا، وعلى المجتمع والدولة أن يوفرا له هذا الحق.
ب - لكل إنسان على مجتمعه ودولته حق الرعاية الصحية والاجتماعية بتهيئة جميع المرافق العامة التي يحتاج إليها في حدود الإمكانيات المتاحة.
ج - تكفل الدولة لكل إنسان حقه في عيش كريم يحقق له تمام كفايته وكفاية من يعوله، ويشمل ذلك المأكل والملبس والمسكن والتعليم والعلاج وسائر الحاجات الأساسية.
المادة الثامنة عشرة:
أ - لكل إنسان الحق في أن يعيش آمنًا على نفسه ودينه وأهله وعرضه وماله.
ب - للإنسان الحق في الاستقلال بشؤون حياته الخاصة في مسكنه وأسرته وماله واتصالاته، ولا يجوز التجسس أو الرقابة عليه أو الإساءة إلى سمعته، وتجب حمايته من كل تدخل تعسفي.
ج - للمسكن حرمته في كل حال، ولا يجوز دخوله دون إذن أهله أو بصورة غير مشروعة، ولا يجوز هدمه أو مصادرته أو تشريد أهله منه.
المادة التاسعة عشرة:
أ - الناس سواسية أمام الشرع، يستوي في ذلك الحاكم والمحكوم.
ب - حق اللجوء إلى القضاء مكفول للجميع.
ج - المسؤولية - في أساسها - شخصية.
د - لا جريمة ولا عقوبة إلا بموجب أحكام الشريعة.
هـ - المتهم بريء حتى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة تؤمن له فيها كل الضمانات الكفيلة بالدفاع عنه.
المادة العشرون:
لا يجوز القبض على إنسان أو تقييد حريته أو نفيه أو عقابه بغير موجب شرعي، ولا يجوز تعريضه للتعذيب البدني أو النفسي أو لأي نوع من المعاملات المذلة أو القاسية أو المنافية للكرامة الإنسانية، كما لا يجوز إخضاع أي فرد للتجارب الطبية أو العلمية إلا برضاه، وبشرط عدم تعرض صحته وحياته للخطر، كما لا يجوز سن القوانين الاستثنائية التي تخول ذلك للسلطات التنفيذية.
المادة الحادية والعشرون:
أخذ الإنسان رهينة محرم بأي شكل من الأشكال ولأي هدف من الأهداف.