للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب - حقوق المرأة في الإسلام:

- حق المساواة في الحقوق:

وهو حق أصلي مقدس، تنتفي معه كل الفوارق المصطنعة وأشكال التمييز الوهمي بين الجنسين. ومنطلق الإسلام في ذلك وحدة الأصل المعبرة عن وحدة الجوهر الإنساني، ولا يكون من معنى، حينئذ، لتنوع الجنس بين الذكر والأنثى إلى للضرورة الطبيعية البشرية المقتضية لتواصل النوع، قال تعالى: {وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (٣) إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى} [الليل: ٣ - ٤] ، وقال سبحانه: {وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً} [النساء: ١] .

وعلى هذه القاعدة المتينة، شرع الإسلام من الحقوق ما به تتحقق الكرامة الإنسانية للمرأة والرجل على حد السواء، وفتح لهما مجال العمل وتنمية الذات وتفتيق المواهب والقدرات إلى مالا حد له، وجعل ذلك مقياس التفاضل بينهما.

هذه روعة الإسلام فيما وضعه للبشرية من دواعي النماء إلى الأفضل والأرقى ما اتسعت له القدرة البشرية في العطاء والبذل، وليس فيه من حد ولا عائق إلا ما يكون انتكاسًا أو ارتدادًا عن هذا المبدأ الرباني، الذي لا يرى الفوارق بينهما إلا بالعمل الصالح، والجهد المبرور، والبذل الخير، بما يرجسع بالنفع العميم على البشرية جمعاء، قال تعالى: {فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ} [آل عمران:١٩٥] .

ومن الحقوق اللازمة التي نادت بها الشرائع السماوية، وأكدتها مقتضيات التطور في زمننا المعاصر، حق التربية والتعليم وحق العمل وحق المشاركة السياسية والاجتماعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>