للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

***

الفصل الثالث

طرق تجديد الوقف الخيري وتطويره

تمهيد:

الصور المستجدة للوقف أضحت أمورا ضرورية لا غنى للمجتمع الإسلامي عنها بعد تطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وهي يمكن أن توجد حسب نوع الموقوف وطبيعته، فالأوقاف العينية يكون فيها مال الوقف من الأعيان عقارا أو منقولا، أما أوقاف الحقوق والمنافع فيكون فيها المال الموقوف حقا ماليا متقوما ومنفعة قابلة لانتقال ملكيتها.

مصادر تجديد الوقف الخيري:

وهذه الصور المستجدة مستقاة من ثلاث مسائل: التوقيت، والأعيان المتكررة، وشرط الانتفاع؛ وأبرزها في الوقف العيني التوقيت؛ مثل توقيت الوقف للمسجد لدى غير الحنفية من الفقهاء، وتحبيس المقبرة وقفا مؤقتا أيضا بشروطه لدى القائلين به من الفقهاء، ثم هنالك وقف الأعيان المتكررة وهو ما عرف لدى أهل دمشق من وقف غلة بستان على الفقراء يوم الجمعة من كل أسبوع أو بشهر رمضان كل عام مثلا.

وهنالك كذلك الوقف مع اشتراط المنافع للواقف كلها أو بعضها، وهو ما يسميه الحنابلة الوقف على وجوه البر مع استثناء أن تكون غلة الوقف أو استعماله للواقف طوال حياته، وهو جائز عندهم، وهو ما عليه الفتوى عند الحنفية وهو رأي أبي يوسف منهم.

وهنالك أوقاف يكون الموقوف فيها حقا متقوما أو منفعة مملوكة لغير مالك العين، والمالكية من الفقهاء تكلموا عن وقف منفعة عين مستأجرة لمدة عقد الإجارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>