وهذا القانون خلق نشاطا كبيرا؛ حيث شوهد أن كثيرا من الأوقاف التي وضعت تحت تصرف بعض الأشخاص بإيجارات زهيدة نتيجة تساهل أو توصيات الحكومة قد أعيدت إلى الأوقاف وستستوفى حقوقها.
٢ - ومن أجل فسح المجال أمام أبناء الشعب لممارسة إشرافهم على إدارة شؤون الأوقاف في البلاد صوب مجلس الثورة - في نفس هذا القانون - أيضا على تشكيل لجنة تسمى (مجلس الأمناء والمشرفين على الأوقاف) ، وقد كانت هذه المجالس تمارس - ولعدة سنوات - مسؤوليتها في إدارة الأوقاف وكيفية انتخاب لجان الأمناء والقيِّمين على الأوقاف في البلاد.
٣ - ثم المادة (٤٩) من الدستور:
فقد كلفت الحكومة - طبقا لهذه المادة - باستعادة الثروات الناتجة من عمليات الربا والاغتصاب والرشوة والاختلاس والسرقة والقمار واستغلال الوظائف و. . . وإعادتها إلى أصحابها.
وقد صوب مجلس الشورى الإسلامي عام ١٣٦٣ هـ. ش، ١٩٨٤ م، على كيفية تنفيذ المادة (٤٩) من الدستور ضمن قانون اشتمل على (١٥) مادة وخمسة فقرات وأبلغها للحكومة لتنفيذها.
وطبقا للفقرة الثالثة من هذا القانون كلفت السلطة القضائية بتعيين فروع من محاكمها القانونية في مراكز المحافظات والمدن التي تراها ضرورية للتحقيق، والإثباتات الشرعية في الدعاوى المشمولة بالمادة (٤٩) من الدستور، لكي تتمكن - وفي إطار هذا القانون - من استعادة الحقوق الحقيقية للأوقاف.
ومنذ تصويب هذا القانون فقد نظرت المحاكم المختصة في الكثير من حالات استغلال الأوقاف واستعادة حقوقها، وما زالت هذه المحاكم تمارس نشاطها لحد الآن.
٤ - تنفيذا لفتوى الإمام الخميني التي أصدرها جوابا على سؤال وجه إليه من قبل منظمة الأوقاف عن الأوقاف التي خرجت عن حالتها الوقفية والتي يقول فيها:(يجب أن تبقى الأراضي الموقوفة على حالتها الوقفية ويعمل بها طبقا للوقف) ، صوب مجلس الشورى الإسلامي عام ١٣٦٣ هـ. ش على قانون يشتمل على مادة واحدة وخمس فقرات، وقد نصت مادته الواحدة على ما يلي:(اعتبارا من هذا التاريخ تعاد جميع الأوقاف التي بيعت أو استملكت بصورة ما من دون مجوز شرعي إلى وقفيتها، وتلغى كافة سندات الملكية الصادرة بشأنها) .