للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المزايا القانونية التي تهدف إلى مساعدة الأوقاف وتشجيع الأوقاف على الوقف:

هناك بعض القوانين التي تقوم بها الدولة لإعانة إدارة الأوقاف على إدارة شؤونها، وتساعد الخيرين على ممارسة هذه السنة الحسنة، فمن تلك القوانين:

١ - ما طبق في سنة ١٣٧١ هـ. ش في الجمهورية الإسلامية في إيران حيث أعفيت الأوقاف العامة من الضرائب السنوية، طبقا للفقرة الثالثة من المادة الثانية من قانون الضرائب، حيث نصت الفقرة المذكورة فقالت: (تعفى من الضرائب السنوية الأوقاف العامة التي تنفق عائداتها طبقا للموازين الشرعية في أمور من قبيل: الإعلام الإسلامي، الدراسات الثقافية والعلمية والدينية والفنية والتحقيقية، والاكتشافات، والتربية والتعليم، والصحة، وتشييد وأعمار المساجد وأماكن الصلاة ومدارس العلوم الإسلامية، ومجالس العزاء والإطعام، وإعمار الآثار التاريخية وشؤون الإعمار والنفقات، أو القروض الدراسية للطلاب والجامعيين، وإعانة المستضعفين والمتضررين من الكوارث كالسيول والزلازل والحروب والحرائق والكوارث الطارئة الأخرى. . .) .

وطبقا للفقرة الرابعة من نفس المادة أعفيت من الضرائب المؤسسات ذات النفع العام المسجلة في الدوائر المعنية والتي تنفق عائداتها طبقا لنظامها الداخلي في الموارد المذكورة في الفقرة الثالثة التي سبق ذكرها آنفا، شريطة أن يكون للدولة إشراف على عائداتها ونفقاتها.

٢ - وطبقا للفقرة الواردة في ذيل المادة التاسعة من قانون أنظمة وصلاحيات منظمة الأوقاف والشؤون الخيرية لعام ١٣٦٣ هـ. ش أعفيت الأوقاف العامة والعتبات المقدسة والأماكن الدينية الإسلامية ومدارس العلوم الإسلامية والمؤسسات الخيرية من دفع نفقات التحكيم في المحاكم القضائية، ونفقات السجل في الدوائر الرسمية، ونفقات تفكيك الأملاك الموقوفة، ونفقات تنفيذ الأحكام.

٣ - وطبقا للفقرة الثالثة من المادة (٢٦) من قانون إعادة البناء والإعمار البلدي أعفيت الأوقاف العامة من دفع ضرائب البناء للبلديات.

<<  <  ج: ص:  >  >>