للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونحن في هذا البحث نذكر أهم الطرق القديمة للاستثمار مع الطرق المعاصرة بقدر الإمكان؛ وهي:

الطريقة الأولى - الإجارة:

وقد ذكر الفقهاء عدة أنواع من الإجارة في باب الوقف:

١- الإجارة:

وهي كانت أهمها وأكثرها شيوعاً، بل كاد الفقهاء أن يربطوا بينها وبين جواز بعض أنواع الوقف، فقد علَّل الفقهاء الذين منعوا وقف الدراهم والدنانير بأنه لا يجوز إجارتهما، ولا يمكن الانتفاع بهما إلا بالإتلاف، وعلل الذين أجازوا وقفهما بأنه يجوز إجارتها، قال ابن قدامة: "وما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدنانير والدراهم ... لا يصح وقفه في قول عامة الفقهاء وأهل العلم.. وقيل: في الدراهم والدنانير يصح وقفه على قول من أجاز إجارته، وأما الحلي فيصح وقفه للبس والعارية " (١) .

ولذلك لما أفتى محمد بن عبد الله الأنصاري (صاحب زفر) بجواز وقف الدراهم والدنانير والمكيل والموزون استغرب الفقهاء فسألوه: ماذا يفعل بوقف هذه الأشياء، والوقف تحبيس الأصل والانتفاع بالمنفعة، فأين منفعتها؟ فقال: تدفعون الدراهم والدنانير للمضاربة ثم تتصدقون بربحهما (٢) . وذكر بعض الفقهاء أن منفعة الدراهم والدنانير في الوقف هي أن تقرض للفقراء، ثم تقضي منها، ثم تدفع لآخرين (٣) .

وإجارة الموقوف والانتفاع بإجارته محل اتفاق بين الفقهاء، ولكنهم اختلفوا في بعض التفاصيل من حيث مدة الإجارة، وأجر المثل.


(١) المغني لابن قدامة: ٥ / ٦٤٠ - ٦٤١.
(٢) الإسعاف في أحكام الأوقاف للطرابلسي، ص ٢٢؛ ويراجح الفتاوى الهندية: ٣ / ٣٦٢.
(٣) الفتاوى الهندية: ٣ / ٣٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>