للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ خليل الميس:

بسم الله الرحمن الرحيم، هنا جواب على سؤال وجهتموه إلى الدكتور عبد الستار أبو غدة وهو:

تصرف الغير بلا ولاية، نعم وجد هذا وقالوا: من مات في سفر فلرفيقه أن يتصرف بالمال في الدفن وما إلى ذلك. وربما أن يبيع بعض المال إن خاف عليه التلف.

نعود إلى الأمر الذي نحن فيه والمناقشات كلها كأنها انحرفت جانبا، الحقيقة الفقهاء ميزوا بين أموال البدل وريع الوقف، أموال بدل الوقف هي وقف بالاتفاق، ولكن ريع الوقف وهو ما جمع من ريعه وثمن المستغل الذي اشتري بفاضل الريع؛ بأن الصحيح من مذهب أبي حنيفة أنه ليس موقوفا وإن كان ملكا لجهة الوقف.

وأضيف: ولا ثمن الماشية والآلات التي اشتريت من الريع للحاجة إلى الاستغلال، فجميع هذه الأموال لا يطبق عليها الأحكام الخاصة بأموال البدل.

يبقى السؤال الذي وجهته الرئاسة مشكورة والكلام كله حول استثمار ريع الوقف. الحقيقة في بلادنا لم تر وقفا زاد ريعه عن حاجة الناس، الوقف كله في حالة عجز. على أي حال ممكن هنا بالأوقاف الجديدة وبدون ما نقول وقف لما لا يكون تبرعات حتى نخرج من هذا الخلاف، تبرعات للوقف لتنمية أموال الوقف من التبرع ونخرج من وقف النقود أو غير وقف النقود، فإذن يمكن أن يُحَلَّ هذا بالتبرعات.

ثم بالمناسبة، أذكر إخواننا في المحافظة بالمضاربة في مال الوقف ماذا قالوا؟ يقول: (وإن خاف المضارب على ماله فيعطي كل المال قرضا إلا درهما يكون مضاربة ويشترط ربحا معينا) هكذا ضربوا المثل لحفظ مال الوقف.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>