للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والذي يستفاد من هذه النصوص أن مؤونة الزراعة على رب المال عند جمهور الفقهاء.

* القول الثاني: وبمقابل رأي الجمهور هناك رأي آخر يتجه إلى طرح النفقة من الوعاء الزكوي، وهو رأي عطاء.

أخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال: (قال لي عطاء: إنما الصدقة فيما أحرزت بعد ما تطعم منه، وبعد ما تعطي الأجر، أو تنفق في دَقٍّ وغيره حتى تحرزه في بيتك، إلا أن تبيع شيئا فالصدقة فيما بعت) (١)

وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء قال: (ارفع البذر والنفقة وزك ما بقي) .

وأخرج عنه أيضا أنه قال في الزرع: (إذا أعطى صاحبه أجر الحاصدين والذين يدورون عليه هل عليه فيما أعطاهم صدقة؟ قال: لا، إنما الصدقة فيما حصل في يديك) (٢) .

وبعد أن ذكر ابن حزم رأيه بعدم جواز إسقاط النفقة من الزرع قال: (وعن عطاء: أنه يسقط مما أصاب النفقة، فإن بقي مقدار ما فيه الزكاة زكَّى، وإلا فلا) (٣) ، وفى (البيان) (٤) قد أورد العلامة العمراني اختلاف عطاء بن أبي رباح بقوله: (تُقَسَّط المؤنة على جميع المال) .

وهذا ما جنح إليه العلامة أبو بكر العربي المالكي من المتأخرين. وقد عضد رأيه بما ورد في بعض النصوص من جواز ترك الثلث أو الربع من الإنتاج في حالة الخرص، من باب مراعاة حاجة الاقتيات لرب المال، ويتضح ذلك بما يأتي:


(١) مصنف عبد الرزاق: ٤ /٩٤، باب: لا زكاة إلا في فضل رقم (٧٠٩١)
(٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٤ / ٢٣؛ مصنف عبد الرزاق؛ حاشية المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي: ٤ /٩٤
(٣) المحلى: ٤/ ٦٦، رقم المسألة (٦٥٧)
(٤) البيان- شرح كتاب المهذب للشيرازي-: ٣/ ٢٦١

<<  <  ج: ص:  >  >>