للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والذي يلوح لنا أن الشارع حكم بتفاوت الواجب في الخارج بناء على تفاوت المشقة والجهد المبذول في سقي الأرض، فقد كان ذلك أبرز ما تتفاوت به الأراضي الزراعية، أما النفقات الأخرى فلم يأت نص باعتبارها ولا بإلغائها، ولكن الأشبه بروح الشريعة إسقاط الزكاة عما يقابل المؤنة من الخارج، والذي يؤيد هذا أمران:

الأول: أن للكلفة تأثيرا في نظر الشارع، فقد تقلل مقدار الواجب، كما في السقي بآلة، جعل الشارع فيه نصف العشر فقط، وقد تمنع الوجوب أصلا كما في الأنعام المعلوفة أكثر العام، فلا عجب أن تؤثر في إسقاط ما يقابلها من الخارج في الأرض.

الثاني: أن حقيقة النماء هو الزيادة، ولا يعد المال زيادة وكسبا إذا كان قد أنفق مثله في الحصول عليه ... هذا على ألا تحسب في ذلك نفقات الري الذي أنزل الشارع الواجب في مقابلها من العشر إلى نصفه) (١) .

القول الثالث: وهو رأي بعض المعاصرين ويتوجه إلى حسم كلفة الزرع بشرط ألا تزيد عن الثلث. فقد جاء في (فقه ومحاسبة الزكاة) ما نصه كالآتي: (تحسم النفقات المباشرة التي تنشأ عن عملية الزرع والغرس- عدا نفقات الري المأخوذة بالاعتبار بتفاوت القدر الواجب في الزكاة- وذلك مثل نفقات البذر والسماد والحرث والتنقية والحصاد طبقا لمذهب ابن عباس وغيره (٢) بأنه يقضي ما أنفق على الشجرة ثم يزكي ما بقي، ويشترط ألا تزيد تلك النفقات عن ثلث المحصول، على ما انتهت إليه الندوة الفقهية الاقتصادية السادسة لدلة البركة) (٣) .

هذا ما أشير إليه في الكتاب المذكور بالنسبة لما خلصت إليه الندوة الفقهية، أما ما ورد في الفتوى الصادرة من تلك الندوة ففيه تفصيل، ونص الفتوى - المتعلقة بزكاة الزروع- كما يلي:


(١) فقه الزكاة: ١/ ٣٩٦- ٣٩٧
(٢) انظر لمعرفة القول المشار إليه: فقه الزكاة: ١/ ٣٩١
(٣) فقه ومحاسبة الزكاة للأفراد والشركات، للدكتور عبد الستار أبو غدة، ود. حسين شحاتة، ص ١٢٧، من منشورات دلة البركة

<<  <  ج: ص:  >  >>