للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المحور الثالث- زكاة الدين:

قد سبق إيراد آراء اجتهادية، وهو تتفاوت في قوة عللها. وبالنظر في أنواع من الديون يترجح القول بما يأتي:

(الذي عليه غيره من الدين أنه إذا كان قادرا على أخذه فهو كـ الوديعة يزكيه لكل عام، لأن تركه له وهو قادر على أخذه كتركه له في بيته) (١) .

وهذا ما علل به الإمام أبو عبيد القول الراجح في نظره، من الأقوال الخمسة المذكورة عنده، وهو تزكية الدين مع عين المال- أي المال الحاضر من النقد وما شاكله- فقد وجه رأيه- بغض النظر عن كونه موافقا لرأي جمع من الصحابة والتابعين- بما يأتي:

وإنما اختاروا- أو من اختار منهم- تزكية الدين مع عين المال، لأن من ترك ذلك حتى يصير إلى القبض لم يكد يقف من زكاة دينه على حد، ولم يقم بأدائها. وذلك أن الدين ربما اقتضاه ربه.


(١) الاستذكار: ٩/ ٩٨

<<  <  ج: ص:  >  >>