قد سبق إيراد آراء اجتهادية، وهو تتفاوت في قوة عللها. وبالنظر في أنواع من الديون يترجح القول بما يأتي:
(الذي عليه غيره من الدين أنه إذا كان قادرا على أخذه فهو كـ الوديعة يزكيه لكل عام، لأن تركه له وهو قادر على أخذه كتركه له في بيته)(١) .
وهذا ما علل به الإمام أبو عبيد القول الراجح في نظره، من الأقوال الخمسة المذكورة عنده، وهو تزكية الدين مع عين المال- أي المال الحاضر من النقد وما شاكله- فقد وجه رأيه- بغض النظر عن كونه موافقا لرأي جمع من الصحابة والتابعين- بما يأتي:
وإنما اختاروا- أو من اختار منهم- تزكية الدين مع عين المال، لأن من ترك ذلك حتى يصير إلى القبض لم يكد يقف من زكاة دينه على حد، ولم يقم بأدائها. وذلك أن الدين ربما اقتضاه ربه.