للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من هذه الأغراض والمقاصد المشروعة:

١- العمل بجد على ازدهار الزراعة، كي تتوفر أقوات الأمة، ويتحقق ما يسمى بـ الأمن الغذائي للشعوب، ويتوقف ذلك على أمرين: الأول: المزارع الحاذق لعلم الزراعة، والثاني: الأخذ بالتقنيات المتطورة.

٢- سلوك مسلك التيسير مع المزارعين، ورفع الحرج عنهم ما دام ذلك مقصدا عاما في شريعة الله السمحة، وما دام ذلك يقوي من عزائمهم على الاستمرار في حقولهم وأراضيهم، ولا يهجرونها إلى صنائع أقل مشقة وأوفر كسبا.

٣- عدم رفع النفقات من رأس المحصول- كما ذهب إلى ذلك الجمهور- يؤول إلى نتيجة عكسية، لأن التنقيص من الإمكانيات المالية للمزارع تنعكس على عمله، ويعود بنقص الإنتاج، وبالنقص من نصيب الفقراء والمساكين، وهذا مردود لا يرضاه أحد.

٤- المال المدفوع من طرف المزارع في نفقات الزراعة هو مال عين في الغالب- تحول إلى منتوج زراعي، وهذا المال قبل التحول وقبل الإنفاق هو مال مزكّى إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب، وحتى لو كان غير مزكّى فالواجب فيه ربع العشر، فكيف إذا أدمج هذا المال يصير الواجب فيه إما العشر أو نصفه؟ فدل هذا على أن القول بعدم حسم النفقات من المحصول غير مراد للشارع الحكيم، وقد جاء في السنة المطهرة قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا ثني في الصدقة)) (١) .

مقترح في صيغة القرار:

١- ترفع النفقات على الزراعة (في غير السقي) من المحصول قبل إخراج الزكاة في حدود الربع، وإن زادت ففي حدود الثلث.

٢- يزكي الباقي بعد رفع النفقات، إن كان نصابا، وإلا فلا زكاة.

٣- القدر الواجب إخراجه هو العشر في الزراعات البعلية، وما في حكمها مما لا تكثر فيه المؤن، ونصف العشر في الزراعات السقوية.

٤- لا عبرة بمصدر المال سواء كان من حر مال المزارع أو من اقتراض واستدانة.


(١) (أبو عبيد: الأموال، ص ٣٤٢ برقم (٩٨٢))

<<  <  ج: ص:  >  >>