للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

***

ضوابط تمليك الجهة الممولة حصتها للطرف الآخر

لا بد من توافر الشروط السابقة لتمليك المصرف مثلا حصته للعميل، وتطبيقات تلك الشروط تتبين فيما يأتي:

أ- التملك بـ القيمة السوقية، لا بأصل المبلغ المقدم للمشاركة، لتجنب ضمان رأس مال المشاركة:

لا يصح هذا التمليك أو التملك إلا بما يتفق مع الحق والعدل، ومنع الغبن وعدم البخس في الثمن، وهذا يتطلب أن يتم البيع بين الشريكين على أن يشتري أحدهما حصة الآخر أو نصيبه من رأس مال الشركة بـ القيمة السوقية حسب الاتفاق، لا بـ القيمة الاسمية أو قيمة الحصة وقت المشاركة، لأن الشريك أمين على مال الشركة، لا ضامن لرأس مال الشركة.

وأما الأرباح (أرباح المثل) : فيتم احتسابها في ضوء الإنجاز الماضي لأعمال الشركة، فيستحق البائع نصيبه من الأرباح عن الماضي إلى حين وجود البيع.

وأما الخسارة: فتقسم على قدر حصة كل شريك في رأس المال، ولا يصح اشتراط خلاف ذلك، لأن القاعدة الشرعية هي: (الربح على ما شرطا، والوضيعة على قدر المالين) .

ب- التملك بعقد بيع في حينه، لا ببيع مضاف:

من المعلوم أن عقد البيع يتطلب التنجيز في الوقت الذي يتم فيه، ويترتب عليه انتقال الملكية حينئذ بعد إبرام البيع، لأن أثره فوري يحدث بعد الإيجاب والقبول. ولا يجوز إضافة أثر البيع للمستقبل، لأن البيع لا يقبل الإضافة للمستقبل، ولا التعليق، وهذا هو المنسجم مع طبيعة عقد البيع وهي التنجيز.

<<  <  ج: ص:  >  >>