للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مما يعني أن دخل المشروع المبني وفق هذا العقد هو متوقع عند إبرام العقد، وأن الذي يحدد هذا الدخل المتوقع هو واقع السوق بعد إنجاز المشروع.

ولا يصح أن يقدر هذا الدخل ابتداء منسوبا إلى التمويل المدفوع من البنك، مما يجعل الأمر محسوبا على أساس الفائدة المخفضة، كما جرى في الحالة المعروضة على المجلس وكونها مخفضة، لا يخرجها عن طبيعتها المحرمة في نظر الشريعة.

وحتى تجوز هذه الصيغة، فلا يصح حساب الدخل المتوقع للمشروع بهذه الطريقة، إنما الأصل أن تترك للسوق.

وبما أننا أمام رغبة الموظف في الحصول على سكن سيستخدمه هو شخصيا ولن يعرض المشروع في السوق لغرض تأجيره، فالبديل الشرعي المقبول هو أن تقوم لجنة من الخبراء الثقات العدول بتقدير أجر مثله بعد إنجازه، وبناء على تقدير حقيقي لأسعار الشقق والمنازل المماثلة.

وبالتالي لا بد من صياغة العقد صياغة جديدة على هذا الأساس، والذي هو فارق التمييز بين الصيغة المقبولة شرعا وغير المقبولة شرعا، هذا إذا رغب الموظف والبنك في أن يلجؤوا إلى أسلوب المشاركة المتناقصة، وإلا أمكنهم اللجوء إلى الصيغ الأخرى المشار إليها أعلاه. والله أعلم بالصواب.

ومن القضايا التي بحثها العلماء في تفصيلات هذا العقد موضوع الوعد بالبيع التدريجي لحصة البنك في المشروع، والوعد بالشراء التدريجي من طالب التمويل الذي ستؤول ملكية المشروع له؛ حيث إن المتعاقدين قد اتفقا على أساس مرتب لتحقيق هذا الانتقال التدريجي، فهو عقد تتناقص نسبة ملكية الشريك الممول وتتزايد ملكية الشريك الآخر لينتهي العقد بتملكه كامل المشروع، لذلك فإن من تسميات هذا العقد المشهورة أيضا المشاركة المنتهية بالتمليك.

<<  <  ج: ص:  >  >>