للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أهل الظاهر، قالوا: لا، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ستة أصناف، فالحكم لا يتعداها، لا يشمل شيئًا غيرها. الصحابة الكرام والفقهاء قالوا غير هذا.

إن هناك قاعدة أصولية أبسطها: البر والشعير هذا يسمى (لقب) ، فإذا ذكر شيء مع التحديد باللقب فهنا ننظر: ما يخالف هذا اللقب، وإن اشتراك معه في العلة، أيدخل أم لا يدخل؟

جمهور الأصوليين يقول: بأن اللقب لا يؤخذ به في مفهوم المخالفة؛ لأننا إذا قلنا بأن في البر زكاة أو في الماشية زكاة، فهذا لا يعني ألَّا زكاة في غير البر ولا زكاة في غير الماشية.

ولذلك جمهور الفقهاء قالوا: هنا توجد علة. لنبحث عن هذه العلة،

بدأوا يبحثون عن هذه العلة، فقسموا الأصناف الستة إلى قسمين:

الأول: الذهب والفضة (الدنانير والدراهم) ، هذا قسم.

الثاني: البر والشعير والتمر والملح، قسم آخر.

وجعلوا للأصناف الأربعة علة، وللصنفين علة. فما علة الأصناف الأربعة؟ قال بعضهم: الطعام. وقال آخرون: طعام يدخر، وقال آخرون: شيء يكال.

أى أن من قال بالطعام فقد أدخل كل الطعام، وهذا هو الرأي الراجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>