للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تكييف المضاربة المشتركة:

إن المضاربة المشتركة الجماعية وإن لم تكن موجودة في صورتها المعاصرة، ولكن الفقهاء ذكروا صورًا لتعدد أرباب الأموال، فيقول الإمام البغوي رحمه الله تعالى:

(ولو قارض رجلان رجلًا على ألف، فقالا: قارضناك على أن نصف الربح لك. والباقي بيننا بالسوية جاز) (١)

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: (وإن قارض اثنان واحدًا بألف لهما جاز) (٢)

وذكر العلامة محمد بن رشد عن مالك رحمه الله.

(وسئل مالك عن رجل أخذ من رجلين مالًا قراضًا، فأراد أن يخلطه بغير إنهما، فقال: يستأذنهما أحسن وأحب إلي، فإن لم يستأذنهما فلا أرى عليه سبيلًا، قيل له: فإنه استأذن أحدهما فأذن له، ولم يأذن له الآخر فخلطهما، قال: يستغفر الله ولا يعد

) .

وقال ابن رشد رحمه الله تحته:

(. . . فكذلك هذان المالان له أن يخلطهما بعد إذن صاحبيهما، تحريًا للعدل فيهما بينهما ولما يرجو من استغزار الربح بخلطهما، واستئذانهما أحسن إذ قد يكره كل واحد منهما ذلك لما يعتقده أن ماله أطيب من مال الآخر، فإن خلطه بغير اختيار صاحبيهما لم يلزمه في ذلك ضمان، إذ لا ضرر في خلطهما على واحد منهما، ولا وجه من وجوه التضييع، وبالله التوفيق) (٣)


(١) التهذيب في فقه الإمام الشافعي، للبغوي: ٤/ ٣٨٢.
(٢) المغني لابن قدامة: ٥/ ١٤٦.
(٣) البيان والتحصيل، لابن رشد: ١٢: ٣٥٠ ـ ٣٥١، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٤٠٥ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>