درجت بعض الصناديق الاستثمارية على تقاضي عمولة عن الاسترداد بنسبة مئوية من بدل الاسترداد وهذا لا يجوز، لأنها مقابل عن حق التعاقد، وهو يتم بين الطرفين، فكل منهما عاقد، ولا يحق للصندوق أن يأخذ عمولة، وهذه العمولة تختلف عن المصروفات الفعلية للاسترداد أو التسجيل إن وجدت.
على أنه إذا روعي في سعر الاسترداد أي تخفيض للبدل يرضى به الطرف الآخر فلا مانع منه، لأنه لا يؤخذ بمقتضى العمولة وإنما يكون تعديلًا للسعر زيادة أو نقصًا وهو أمر متروك للاتفاق (١) .
ثالثًا: ضوابط التخارج والاسترداد وطرقهما
يختلف حكم التخارج والاسترداد بحسب مكونات الأوعية الاستثمارية هل هي نقود أو ديون أو أعيان أو منافع؟
فالنقود يجب التقيد في التعامل فيها بأحكام الصرف التي سبقت الإشارة إليها، وأحكامها مما وردت فيها النصوص الصحيحة الصريحة، ولكنها وردت في حالة الانفراد، فبقى حال اجتماعها مع غيرها محل اجتهاد.
والديون؛ للتعامل فيها أحكام خاصة من حيث الجواز وعدمه، ولها صور متعددة بحسب نوع الدين ونوع البدل والحلول والتأجيل، وبيع الدين للمدين أو لغيره وهي كذلك متعلقة بحالة الانفراد.
والأعيان - وتلحق بها المنافع - يسوغ التعامل فيها بالثمن أو البدل المتراضى عليه، ويجوز ذلك بالثمن الحال أو المؤجل، والأجرة المعجلة أو المقسطة أو المؤجلة.
(١) انظر: الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية: ١ رقم ٣٨.