للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ محمد تقي العثماني:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:

فليس عندي إلا تعليق بسيط على ما تفضل به علامتنا وإمامنا الشيخ وهبة الزحيلي –حفظه الله تعالى – بالنسبة للعبارة التي ذكرتها عن العلامة الكاساني رحمه الله. الواقع أن الذي أردت أن أنوه به بنقل هذه العبارة أن هناك فرقًا جوهريًا بين مذهب الشافعية وبين مذهب الحنفية في موضوع تفاوت نسب الأرباح، فالأصل عند الشافعية والمالكية أن تكون نسبة الأرباح لجميع الشركاء موافقة لمساهمتهم، وإنما يجوز التفاوت كاستثناء إذا اشترط أحد الشركيين عملًا ولم يشترطه الآخر، أو اشترط زيادة في العمل، فهذا استثناء، فالأصل عندهم التساوي في النسب إلا إذا. . . . العمل الذي يريد أن يشترط الزائد في النسبة.

أما الحنفية فعندهم عكس ذلك؛ الأصل عندهم أنه يجوز التفاوت في النسب، وإنما لا يجوز كاستثناء إذا اشتراط أحد الشركاء عدم العمل، فإذا اشترط عدم العمل لا يجوز له أن يشترط الزيادة في الربح، أما إذا لم يشترط عدم العمل ولكنه لم يعمل فعلًا فإنه يجوز له أن يشترط زيادة النسبة، وهذا الأمر الذي يتبين من عبارة الكاساني، وعلى كل فالمقصود من ذكر هذه العبارات أنه لو اشترطنا من اشترطه الكاساني رحمه الله، فإنه يجوز في المضاربة المشتركة أن تتفاوت نسب الأرباح لأرباب الأموال، وذلك لأن هؤلاء ليس من أعمالهم إلا أن يعطوا هذا المال إلى آخر مضاربة، وفي هذا العمل يشترط الجميع، وليس هناك أي تفاوت في هذا العمل بين أرباب الأموال، ولذلك يجوز أن تتفاوت نسب الأرباح فيما بين أرباب الأموال في المضاربة المشتركة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>