للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومع تقديرنا الوافر للتأصيل الشرعي الذي حظيت به هذه القارات، فإننا نرجو ألا نظلمها –كثيرًا- حين نلخص فحواها على النحو التالي:

أولًا: عقد التأمين التجاري ذو القسط الثابت، عقد فيه غرر كبير مفسد له، وهو ضرب من ضروب المقامرة والرهان المحرم، ويشتمل على ربا الفضل وربا النساء، أو ربا النَّساء وحده حسب الأحوال، وفيه أخذ مال الغير بالباطل، وإلزام بما لا يلزم شرعًا.

وقد فصلت لجنة هيئة كبار علماء السعودية الأسانيد الشرعية لذلك كله، وردت الشبهات التي أثارها القائلون بمشروعية هذا النوع من التأمين، بينما اكتفى مجمع المؤتمر الإسلامي بالاستناد إلى أن عقد التأمين التجاري (به غرر كبير مفسد للعقد، ولذا فهو محرم شرعًا) .

ثانيًا: عقد التأمين التعاوني عقد مشروع؛ وقد قرن مجمع المؤتمر الإسلامي هذا الحكم بأنه عقد (قائم على أساس التبرع والتعاون) ، بينما أوضح تقرير اللجنة المنبثقة عن هيئة كبار علماء السعودية الأسانيد الشرعية للجواز، وأضاف أنها ترى أن يكون هذا التأمين على شكل شركة تأمين تعاونية مختلطة، للأسباب التي ذكرتها، ومنها (أن صورة الشركة المختلطة لا يجعل التأمين كما لو كان هبة أو منحة من الدولة للمستفيدين منه، بل بمشاركة منها معهم فقط لحمايتهم ومساندتهم، باعتبارهم أصحاب المصلحة الفعلية، وهذا موقف أكثر إيجابية ليشعر معه المتعاونون بدور الدولة، ولا يعفيهم في نفس الوقت من المسؤولية) .

<<  <  ج: ص:  >  >>