للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مشروع القرار المقترح

أما بعد. . .

فإن مجمع الفقه الإسلامي قرر:

١ ـ أن عقد التأمين الصحي جائز وذلك:

أولاً: لعدم بلوغ الغرر فيه إلى الحد الكثير.

وثانيًا: لطبيعته التعاونية.

وثالثًا: للحاجة الاجتماعية إليه.

٢ ـ من المرجح أن تشكل شركات تعاونية لهذا الغرض، أو تعمل الحكومات على تأمين هذه الحاجة لموظفيها بل لمواطنيها.

٣ ـ لا يختلف الحال فيما لو كانت هناك واسطة في العقد من شخص أو شركة تعاونية أو تجارية، وإن كان من المرجح عدم إدخال الشركات التجارية في البين.

٤ ـ لو اشترط شخص على الطبيب المعالج البرء لاستحقاق المقابل فإنه يراعى في تصحيح هذا الشرط نوع المرض، وقدرة المعالج.

وعند التخلف يثبت خيار تخلف الشرط، فله الفسخ فيعود لأجرة المثل وله الإمضاء.

والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>