للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العنصر الأول

التعريف بالتأمين الصحي ـ والبطاقات الصحية وحكمها

أولاً ـ التعريف بالتأمين الصحي:

يقسم فقهاء القانون التأمين إلى أنواع مختلفة باعتبارات مختلفة، فيقسمونه باعتبار الهدف أو الغرض منه إلى نوعين:

أـ التأمين الاجتماعي.

ب ـ التأمين الخاص.

والهدف من التأمين الاجتماعي تحقيق المصلحة العامة للمجتمع، كتأمين العمال من بعض الأخطار التي يتعرضون لها فتعجزهم عن العمل، كالمرض والعجز، والشيخوخة، ويقوم هذا النوع من التأمين على فكرة الضمان الاجتماعي. (١) .

أما التأمين الخاص فالهدف منه مصلحة المستأمن الخاصة (٢) .

وقد عرف المتخصصون في التأمين، التأمين الاجتماعي بتعريفات عديدة، من أفضلها ـ كما يقول الدكتور السيد عبد المطلب ـ التعريف الذي تلقته لجنة مصطلحات التأمين الاجتماعي بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو:

(التأمين الاجتماعي وسيلة لتجميع المخاطر بواسطة تحويلها إلى هيئة، عادة ما تكون حكومية، تلتزم بمقتضى القانون بتقديم خدمات معينة للأشخاص المشتركين، أو نيابة عنهم في حالة وقوع خسارة معينة وبشروط معينة) (٣) .


(١) (الضمان الاجتماعي: هو مجموعة الأنظمة والقوانين والتشريعات التي تضعها الدولة لحماية الفرد في حاضره ومستقبله، وحماية أسرته من بعده، ويشمل المساعدات الاجتماعية، والتأمين الاجتماعي، والرعاية الاجتماعية: التأمينات الاجتماعية، والتكافل الاجتماعي في الإسلام، ص ٩٠؛ وانظر أيضًا: التأمين الصحي، ص ٨٠)
(٢) (الوسيط، للدكتور السنهوري: ٧ / ١١٥٦ و١٣٧٥؛ والتأمين في القانون المصري والمقارن، للدكتور البدراوي، ص ٣٩؛ والأسلوب الإسلامي لمزاولة التأمين، للدكتور السيد عبد المطلب، ص ٢٠)
(٣) (الأسلوب الإسلامي لمزاولة التأمين، ص ١٥٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>