لقاء مبلغ معين، مع الالتزام بالدواء والعمليات ونحوها
١ ـ هذا الاتفاق يدخل أساسًا في عقد الإجارة فيأخذ حكم الإجارة، ويجب أن تتوفر فيه شروط الإجارة، وشروط الإجارة بعضها في الصيغة، وبعضها في العاقدين، وبعضها في الأجرة، وبعضها في المحل.
ونفترض أن شروط الصيغة والعاقدين متحققة في هذا الاتفاق، وكذلك شروط الأجرة؛ لأنها وصفت بأنها مبلغ معين، ويبقى علينا أن ننظر في المحل.
٢ ـ المحل في هذا الاتفاق مركب من ثلاثة أشياء:
الأول: وهو المقصود أصالة (معالجة موظفي المؤسسة مدة معينة) .
وهذا يدخل في إجارة الأشخاص، والأجير فيه مشترك (١) . وهو المستشفى، وأطباؤه وعماله الذين يتولون علاج موظفي المؤسسة، فيجب أن يطبق على الاتفاق حكم إجارة الأجير المشارك.
الثاني: الأسرة والحجرات إذا كان المريض سيبقى في المستشفى، وهذه من إجارة منافع الأعيان فتأخذ حكمها.
الثالث: الدواء والعمليات ونحوها:
أما العمليات فتلحق بالأول، وأما الدواء ونحوه كالطعام، فلا يصلح محلاً للإجارة، لأن هذه أعيان، والإجارة لا ترد على الأعيان، وإنما ترد على منافعها، فيكون الالتزام بالدواء ونحوه نظير مبلغ معين بيعًا يأخذ حكم البيع.
(١) (قلت: إن الأجير مشترك؛ لأن المستشفى المتعهد بالمعالجة ليس خاصًا بالمؤسسة المتفقة معه، وإنما يتعهد بالعلاج لكل مؤسسة تطلب الاتفاق معه، وهذا شأن الأجير المشترك، كالطبيب الذي يعالج كل من يأتي إليه بأجر)