قلت: إن الاتفاق في هذه الحالة من إجارة منافع الأعيان فيجب أن تتوافر فيه شروطها، ومن شروطها: أن تكون المنفعة معلومة عند التعاقد، وأن تذكر مدة الإجارة إذا كانت المنفعة قابلة للامتداد.
والمنفعة في هذه الحالة هي استعمال الأسرة والحجرات وهي منفعة ممتدة، فيجب فيها تحديد المدة، والمدة في هذا الاتفاق غير محددة، فقد يمكث المريض في المستشفى يومًا، وقد يمكث أسبوعًا، وقد يمكث شهرًا، وفي هذا غرر مفسد للعقد.
٣ ـ (ج) الحكم بالنسبة للثالث وهو الدواء ونحوه: (١) .
بينت أن الاتفاق في هذه الحالة بيع يأخذ حكم البيع، ومن شروط صحة عقد البيع أن يكون المبيع معلومًا، والمبيع هنا وهو الدواء مجهول النوع، ومجهول المقدار، فيدخله الغرر من جهتين.
٤ ـ يرى مما تقدم أن هذا الاتفاق يحيط به الغرر من كل جوانبه، والغرر الذي فيه كثير في عقد البيع الذي ورد فيه النهي خاصة، وفي عقد الإجارة الذي أجمع الفقهاء على إلحاقه بالبيع، وهو في المعقود عليه أصالة، ولا حاجة تدعو إلى هذا الاتفاق؛ لأن العلاج يمكن الوصول إليه بطرق أخرى مشروعة غير هذا الطريق الذي فيه غرر.
ولهذا فإني أرى منع هذه الصورة من الاتفاق. والله أعلم.
(١) (مشيت في الحكم على الرأي القائل بجواز اجتماع الإجارة والبيع في عقد واحد، وأن اجتماعهما ليس في صفقتين في صفقة المنهي عنه)