للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتعريف الذي يوضح حقيقة التأمين الصحي، ويمكن على أساسه الكشف عن حكمه الشرعي، يختلف باختلاف أنواعه التي يجري عليها العمل في المجتمع المعاصر، ونستطيع أن نميز منها بين أنواع خمسة:

النوع الأول ـ التأمين الصحي الاجتماعي:

وهو الذي تقوم به الدولة لمصلحة الموظفين والعمال، فتؤمنهم من إصابة المرض والشيخوخة (١) ويسهم في حصيلته كل من المستفيدين وأرباب الأعمال والدولة بنسب محددة، ويكون ـ في الغالب ـ إجباريًا لا يقصد من ورائه تحقيق الربح (٢) .

النوع الثاني ـ التأمين الصحي التجاري (التأمين من المرض) :

وهو عقد بين فرد أو مؤسسة وبين شركة تأمين تجاري، تلتزم شركة التأمين بمقتضاه أن تدفع مبلغًا معينًا دفعة واحدة أو على أقساط، وبأن ترد مصروفات العلاج وثمن الأدوية كلها أو بعضها من المستفيد من التأمين إذا مرض خلال مدة محددة، وذلك في مقابل التزام المؤمن له بدفع أقساط التأمين المتفق عليها (٣) .

النوع الثالث ـ التأمين الصحي التعاوني:

وهو عقد بين فرد أو مؤسسة وبين شركة تأمين تعاوني ينص على أن يدفع المؤمن له مبلغًا أو عدة أقساط، مقابل أن تلتزم هذه الشركة بأن تدفع له مصاريف العلاج وثمن الأدوية ـ كلها أو بعضها ـ إذا مرض خلال مدة التأمين، وفي الأماكن المحددة بالوثيقة، وبأن توزع على حملة الوثائق ـ وفق نظام معين ـ كل أو بعض الفائض الصافي

السنوي الناتج من عمليات التأمين (٤) .

النوع الرابع ـ التأمين الصحي التبادلي:

وهو اتفاق بين جماعة على التبرع بمقادير متساوية أو متفاوتة بغرض علاج من يمرض منهم من هذه الأموال (٥) .

النوع الخامس ـ التأمين الصحي المباشر (٦) .

وهو: (عقد بين طرفين يلتزم به الطرف الأول (المستشفى) بعلاج الطرف الثاني (فردًا كان أو جماعة) من مرض معين أو الوقاية من المرض عامة، مقابل مبلغ مالي محدد يدفعه إلى الطرف الأول دفعة واحدة أو على أقساط) (٧) .


(١) (حسين حامد، حكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين، القاهرة ١٩٧٦م، ص ٣١)
(٢) (عامر سليمان، التأمينات الاجتماعية في الدول العربية، بيروت، ١٩٩٠م، ص ٢٧١)
(٣) (عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، القاهرة ١٩٦٤م: ٧/١٣٧٧ ـ ١٣٧٨)
(٤) (استخلصت هذا التعريف من تحليل بعض وثائق التأمين الصحي التعاوني (انظر الملاحق)
(٥) (حسين الترتوري، التأمين الصحي في الفقه الإسلامي، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، س٩، عدد ٣٦، ١٤١٨هـ، ص ١٠٣، وقد أورد هذا التعريف لما أسماه: التأمين الصحي التعاوني (التبادلي) مع وضع كلمة (عقد) بدل (اتفاق) وانظر بهذا المعنى: محمد عثمان شبير، المعاملات المالية المعاصرة، عمان ١٩٩٦م، ص ٩٥ ـ ٩٦)
(٦) (أطلقنا عليه هذا الوصف؛ لأن العقد يتم ـ مباشرة ـ بين المستشفى وبين طالب العلاج لنفسه أو مع أفراد عائلته، ويمكن تسميته عقد العلاج الطبي)
(٧) (سعود فنيسان، التأمين الصحي في المنظور الإسلامي (قضية للبحث) مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، س ٨، عدد ٣١، ١٤١٧هـ، ص ٢٠٤، وقد أورد الباحث هذا لتعريف المصطلح (التأمين الصحي)

<<  <  ج: ص:  >  >>