(٢) (ابن السبكي، الأشباه والنظائر، بيروت ١٩٩١م: ١/١٥٢؛ السيوطي، الأشباه والنظائر، القاهرة ١٩٥٩م، ص ١٢١، العز بن عبد السلام: قواعد الأحكام في مصالح الأنام، بيروت ١٩٨٠م، ١ /٧٢) (٣) (محمد بلتاجي، عقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي، الكويت ١٩٨٢م، ص ٢٠٤؛ الترتوري، التأمين الصحي في الفقه الإسلامي، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، ص ١١٨ ـ ١٢١؛ شبير، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، دار النفائس ـ عمان، ص ٩٥) (٤) (في دورته الثانية (جدة: ١٠ ـ ١٦ ربيع الآخر ١٤٠٦هـ) انظر: مجلة المجمع (العدد الثاني: ٢ / ٥٤٥) وهو ما قرره كذلك المجمع الفقهي بمكة المكرمة في دورته الأولى (١٠ شعبان ١٣٩٨هـ) ؛ ومجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية (قرار رقم ٥١ بتاريخ ٤ / ٤ / ١٣٩٧هـ) (٥) (مجلة المجمع، العدد الثاني: ٢ / ٥٤٥ وما بعدها) (٦) (انظر: الملحق رقم (١) (٧) (المادة (١٧) من نظام الضمان الصحي التعاوني، ملحق رقم (٢)